الصفحه ٤٥ : قَرْيَةٍ إِلَّا
لَها مُنْذِرُونَ). (١) هذا كلّه حول الآيتين الأُوليين.
٣. وقال سبحانه : (وَلَوْ أَنَّا
الصفحه ٥٠ :
والظاهر هو الأخير
، لوجهين :
الأوّل : أنّه
مقتضى الإطلاق وعدم التقييد بشيء من المؤاخذة والأثر
الصفحه ٥٣ : بالشكل التالي :
العقاب على محتمل
التكليف بعد الفحص التام وعدم العثور عليه في مظانّه لا بالعنوان الأوّلي
الصفحه ٥٦ : الكبريين «قبح العقاب بلا بيان» و «وجوب
دفع الضرر المحتمل» وانّ لكلّ موضعاً خاصاً ، فمورد الأُولى هو الشبهة
الصفحه ٥٩ :
أمّا الأوّل : فلأنّ
كلًّا من الوجوب والحرمة مجهولان فيقبح المؤاخذة عليهما.
وأمّا الثاني : فلعموم
الصفحه ٦٠ : .
٢. انّ المكلّف في
المقام الأوّل مخيّر تكويناً ، والحكم الظاهري هو البراءة ، بخلاف المقامين
الأخيرين
الصفحه ٦٤ : جعل الترخيص نذكر منها ما يلي :
الأوّل : قوله «كلّ
شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» بناء على أنّ
الصفحه ٦٦ :
النصوص لكنّ
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف
الصفحه ٦٧ : تحريمية وإلى شبهة وجوبية ، وقد تمّ الكلام في
الأُولى.
بقي الكلام في
الشبهة الوجوبية من المكلّف به فهي
الصفحه ٦٨ : بين
العقلية والشرعية تجري الأُولى دون الثانية.
ولكن الحقّ
جريانهما معاً ، وقد استدل على البرا
الصفحه ٧٣ : حجة في استنباط الوظيفة العملية
كما سيوافيك موارده.
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل
الصفحه ٧٦ :
الأوّل دون الثانية كما ستوافيك.
الخامس
: انّ هنا قاعدة
ثالثة وهي قاعدة المقتضي والمانع التي تغاير
الصفحه ٧٩ : : قال لي أبو الحسن الأوّل : «إذا شككت فابن على
اليقين» ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم». (٢)
وجه
الصفحه ٨١ : :
الأوّل : ظهور
الرواية في صدد إعطاء الضابطة الكلّية.
والثاني : التعليل
بأمر ارتكازيّ يورث إسراء الحكم
الصفحه ٨٢ : المقتضي بدليل مبني على
أمرين :
الأوّل : أنّ
حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية ، كما في قوله نقضت الحبل