الصفحه ٢٦٩ :
٢. انّ الآية تمدح
حال المؤمنين في أوّل ظهور الإسلام من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار
الصفحه ٢٨٩ : .
ومنهم من قال : أراد
به أن يكون إجماعهم أولى ، ولا تمتنع مخالفته.
ومنهم من قال : أراد
بذلك أصحاب رسول
الصفحه ٣٠٢ : الاجتهاد ، بل القارئ والأُمّي فيه سواء.
٦. ينقسم العرف
إلى : عام ، وخاص.
والمراد من الأوّل
: ما يشترك
الصفحه ٣٥٨ :
واجبان لأحدهما بدل شرعاً ، دون الآخر ، فالعقل يحكم بتقديم الثاني على الأوّل ، جمعاً
بين الامتثالين
الصفحه ٣٨٧ : المرسلة أو
الاستصلاح
وفيه أُمور :
الأمر الأوّل : تقسيم
الوصف المناسب
الصفحه ٨ : )
الثاني والعشرون من جمادى الأُولى
من شهور عام ١٤٢٥ هـ
__________________
(١) المحصول
الصفحه ١٩ : بُعد من
أبعاد علم الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
فالأوّل : أعني
قوله : (وَأَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ
الصفحه ٢٣ :
٧
السبب الأوّل لظاهرة عدم النصّ
إنّ لمنع كتابة
الحديث مضاعفات كثيرة لا يسع المقال ذكرها ، وقد
الصفحه ٢٥ : شرعية لم يرد حكمها في الكتاب
والسنّة ، هو منع تدوين السنّة ، وهناك سبب آخر لا يقلّ أهميةً عن الأوّل وهو
الصفحه ٢٩ : (الباب ١١ ، الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم.)
(٢) مستدرك الحاكم : ١٥١
/ ٣.
(٣) الأربعون
للنبهاني
الصفحه ٣١ : ».
٦. وقال الصادق : «إنّ
حكم الله عزوجل في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء».
٧. قال الصادق : «إنّ
الله
الصفحه ٣٢ : وإيّاك والشك والظن ، وإن خفي
عليكم فأتموا الشهر الأوّل ثلاثين».
٢٠. سئل الصادق (عليهالسلام) عمّا تجب
الصفحه ٣٧ :
الباب الأوّل
في الأُصول العملية الأربعة
١.
أصالة البراءة
٢.
أصالة التخيير
٣.
أصالة
الصفحه ٤٢ : ءة والاشتغال أولى من جعل الشكّ في التكليف مجرى
البراءة والشكّ في المكلّف به مجرى الاشتغال.
هذه هي الأُصول
الصفحه ٤٣ :
الأصل
الأوّل أصالة البراءة
دلّت الأدلة على
أنّ الوظيفة العملية فيما إذا أمكن الاحتياط ولكن لم