٥. المال
شرع لتحصيله وكسبه
إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات ، كما شرع لحفظه : تحريم السرقة والغش
والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير ، إلى غير ذلك من الأحكام
التي بها تصان أموال الناس.
هذا كلّه ما شرّعه
لتحقّق الأُمور الضرورية وصيانتها من الزوال.
ب. ما شرّعه
للأُمور الحاجية
قد عرفت أنّ
الأُمور الحاجية هي ما تُيسَّر بها الحياة ويُرفع الحرج ، وقد شرع الإسلام في
مختلف الأبواب ما يرفع بها الحرج ويحصل اليسر.
وعلى ضوء ذلك ألزم
الإفطار في رمضان للمريض والمسافر كما ألزم المسافر بقصر الصلاة ، وفرض الصلاة
قاعداً لمن كان عاجزاً عن القيام ، وفرض التيمّم لفاقد الماء.
وفي كثير من أنواع
العقود أُمور شرّعت لرفع الحرج ، ومثال ذلك الطلاق الذي شُرّع للخلاص من الزوجة
عند الحاجة ، والخيار إذا كان العقد مشتملاً على الضرر والحرج وحلّيّة الصيد
والطيبات من الرزق.
ج. ما شرعه
الإسلام للأُمور التحسينية
قد عرفت أنّ
الأُمور التحسينية ترجع إلى طيبات الحياة ورفاهة العيش ، فقد شرع الإسلام الطهارة
للبدن عند الصلاة والاحتراز عن النجاسات وندب إلى أخذ الزينة عند كلّ مسجد. وعلى
كلّ تقدير فاستقراء الأحكام الشرعية وعللها في