قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

تحمیل

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

344/394
*

الجائع». (١)

٨. روى محمد بن سنان قال : سمعت علي بن موسى بن جعفر (عليهم‌السلام) يقول : «حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزوجل ، والفرية عليه وعلى رسله ، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل ، والقذف ، والزنا ، وقلّة الاحتجاز من شيء من الحرام ، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم ، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر ؛ فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها». (٢)

٩. وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام) : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد». (٣)

١٠. وقال (عليه‌السلام) في الدم : «إنّه يسيء الخلق ، ويورث القسوة للقلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (٤)

١١. وقال الرضا (عليه‌السلام) : «إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ؛ ووجدنا المحرم من الأشياء ، لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك». (٥)

١٢. وقال الرضا (عليه‌السلام) : «إنّما أمروا بالصلاة ، لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبية ،

__________________

(١) (فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٢.)

(٢) (بحار الأنوار : ١٠٧ / ٦.)

(٣) (مستدرك الوسائل : ٧١ / ٣.)

(٤) (الاختصاص : ١٠٣ ؛ لاحظ البحار : ١٦٤ / ٦٤ ، قسم الهامش.)

(٥) معادن الحكمة : ١٥١ / ٢.