الصفحه ٢٨٧ :
فيتّبعونه ، حتى توفّاه الله ، واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.
ثمّ قام من بعده أتبع الناس
الصفحه ١٢ : (عليهالسلام) : «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم ، أُخبركم عنه أنّ
فيه علم ما مضى ، وعلم ما يأتي إلى يوم
الصفحه ٣١ :
إليه».
٤. وقال الصادق : «الله
أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون».
٥. وقال الصادق
الصفحه ٢٤١ : الزحيلي بين ما قصد بالوسيلة الوصول إلى المحرّم فهو حرام
وإلّا فلا ، ورتّب على ذلك ما يلي :
١. حيلة شرعية
الصفحه ٧٥ : اليقين والشكّ ، فعند ما يكون متيقناً لا يمكن أن يكون شاكاً
وبالعكس.
وأمّا إذا كان
متعلقاهما متحدين
الصفحه ٢٥٧ :
أقول : يلاحظ عليه
بوجوه :
أوّلاً : أنّ أقصى ما يمكن أن يقال هو الظن الغالب بأنّه استند
إلى
الصفحه ١٧٧ :
فإنّ المتّبع في
الآية ما علم نزوله من جانبه سبحانه وصيغة «أحسن» مجردة عن التفضيل. وأين هذا من
الصفحه ١٤٧ : ، لا يكون دليلاً
على حجّية القياس ، فربّما تكون الحجّة غيره ، إذ غاية ما في الباب أنّ عدم الوفاء
يكون
الصفحه ٢٤٨ : باعوه فأكلوا ثمنه». (١)
٥. إذا كان الحيل
سبباً لاضاعة حقّ الآخر على ما مرّ.
أدلّة القائلين
بجواز
الصفحه ١٢٣ :
إلى كتاب الله وسنّة رسوله) ، من الرجوع إلى القياس ، لأنّ قياس ما لا نصّ فيه على
ما نصّ فيه لأجل تساوي
الصفحه ٢٤٢ :
٢. حيلة شرعية
محظورة : وهي الّتي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام
أُخر
الصفحه ٢٥٥ : عَلَى اللهِ
تَفْتَرُونَ). (١)
الثالث : لو كان
قول الصحابي مستنداً إلى سماعه عن النبي ، أو عمّن سمعه من
الصفحه ١٢٨ : إعادة المخلوقات بعد نشأتها ، على بدء خلقها
وإنشائها أوّل مرة ليقنع الجاهلين بأنّ من يقدر على خلق الشي
الصفحه ٢٤٦ : لأبي
عبد الله (عليهالسلام) : فما ترى أنت؟ فقال : «أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً
من الكوفة إلى النيل
الصفحه ١٣٠ :
وربّما يظن بالعلة
المشتركة ، فتعميم مفاد الآية ، إلى التشريع لا يصحّ إلّا بضرب من القياس