الصفحه ٦٤ : جعل الترخيص نذكر منها ما يلي :
الأوّل : قوله «كلّ
شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» بناء على أنّ
الصفحه ٢٨ : ». (٢)
إلى غير ذلك من
النصوص الّتي كان آخرها في حجّة الوداع عند ما نزل غدير خمّ أمر بدوحات فقممن ، فقال
الصفحه ٣٤٩ :
واستعمال النجس
فيما يجب التطهّر فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق
الصفحه ١٠٥ : بالنسبة إلى ألف دينار.
٢. وتنبيه بالأكثر
على الأقل ، كقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ مَنْ إِنْ
الصفحه ٢٦١ :
لهم اتّباعهم
حينئذ. (١)
يلاحظ عليه : أنّ
قوله : «بإحسان» إشارة إلى وجه الاتّباع والمراد منه هو
الصفحه ١٦٢ : ء الدعة.
٤. الاستحسان : الأخذ
بالسماحة ، وانتفاء ما فيه الراحة.
٥. الاستحسان : هو
الالتفات إلى المصلحة
الصفحه ٢٣٠ : الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أمّا لو توصّل بالمحلّل
كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة
الصفحه ١١٠ : من طبيعة واحدة ، فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد
الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية ، وأنّ حكم
الصفحه ١٣١ : وكونه من مصادرها ، لأنّ أقصى ما يستفاد من الآية أنّ المُحْرِم إذا قتل
الصيد متعمّداً فجزاؤه هو ذبح ما
الصفحه ٨٢ :
الفرق بين الشكّين
نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ٥٠ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : وضع عن أُمّتي ما أُكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما
أخطئوا». (٢)
وقد تمسّك الإمام
بالحديث على
الصفحه ٩٦ : القليل
منه ، لأنّ الإنسان إذا شرب القليل فسوف تدعوه نفسه إلى شرب أكثر وربّما ينتهي
الأمر إلى شرب ما يُسكر
الصفحه ٢١ : السنّة النبويّة
، كتابة ودراسة ، ونقداً ، قرابة قرن ، اعتماداً على روايات معزوّة إلى النبيّ
الأكرم
الصفحه ٢١٧ : والكمال؟ (١)
يلاحظ عليه أوّلاً
: أنّه لو صحّ ما ادّعاه من الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ذريعته تكون
الصفحه ٢٧ : تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل
بيتي