الصفحه ٢٣١ : مهما أمكن ، وإذا
اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر إلى الحيل وصورة جوازها ظاهراً لما عرفت
من علّة
الصفحه ٣٣٧ : قال سبحانه : ﴿ ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
الصفحه ٥٣ : واصل إلى العبد ، فلأنّ الفوت أيضاً مستند إلى
المولى ، إذ في وسعه إيجاب الاحتياط على العبد ، في كلّ ما
الصفحه ٣١٩ :
٢. قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن». (١)
يلاحظ
على
الصفحه ٢٤٥ : ، قال : فما تريد من الرجل؟ فقال : أُريد
كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً ، فقال : ما أرى لك
الصفحه ٢١٠ :
ويؤيد ما ذكرنا ، من
كون محلّ النزاع مطلق ما ينتهي إلى الحرام ، سواء أكان هناك قصد إليه أو لا ، قول
الصفحه ٢٠٧ : على الضرب بالرِّجْل ، ولكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة ، لأنّ
من شأنه أن يؤدّي إليها. (٢)
يلاحظ عليه
الصفحه ٣٦٣ : الشريعة التي غابت في حقب من الزمان ، ثمّ عادت إلى الساحة في القرن
الرابع عشر أمرٌ مفيد في التعرف على الأهم
الصفحه ١٨٩ :
الملّة» ويقول : «فوّض
إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازماً من المقررات لمصلحة الجماعة وسدّ
الصفحه ٣٤٧ : الشريعة التيسير ، فرأى أنّ قطع
الصلاة من أجل إدراك فرسه ثمّ العود إلى استئناف صلاته أولى من استمراره على
الصفحه ٤٩ : أثر الرضاعة وهكذا ، وعلى ذلك فيلزم تعيين ما هو الأثر المسلوب
في هذه التسعة خصوصاً قوله : «ما لا يعلمون
الصفحه ١٧٠ : مقتضى الدليل باستحسان المجتهد.
وقريب منه ما يقال
: «دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه
الصفحه ١٣٥ : ممنوعان ، بل الظاهر أنّ المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد في كتاب الله
وسنّة رسوله حتّى يتوصّل إلى حكم الله
الصفحه ٢٥٣ :
غيره ، وهذا ما
يطلق عليه «الموقوف» لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره.
٢. رأي
الصفحه ٢١٨ : العقل يوجّهه
ويرشده إلى ما هو فيه الصلاح ، ويدعوه من باب النُّصح إلى ترك الذريعة خوفاً من
الوقوع في