الصفحه ٢٣٢ : ، وإنّما الغرض منها التوصّل إلى تحليل ما حرّم الله
تعالى بالحيل إلّا ما ورد به النصّ. (١)
وعلى كلّ تقدير
الصفحه ١٠١ : الخنزير والكلب ، فلا
أظن أنّ لهؤلاء نصيباً من الفقه ، ولو أنّهم رجعوا إلى أئمّة أهل البيت لوقفوا على
أنّ
الصفحه ٣٠٥ : وجوبهما ، نستكشف
من ذلك ، كونه كذلك عند الشرع ، فالصحيح عرفاً يكون طريقاً إلى ما هو الصحيح شرعاً
إلّا إذا
الصفحه ٢٣٤ : لأنفسهم
ما حرم الله ، فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدي إلى حياض يتهيّأ للحيتان الدخول
فيها من تلك الطرق
الصفحه ٣٠٢ :
ترك». (١)
وإن شئت قلت : العرف
عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم أو قول
الصفحه ١١٩ : تشريعاً قولياً وعملياً دلّت على حرمته الأدلّة
الأربعة ، وليس التشريع إلّا إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين
الصفحه ٢٢٦ :
جعل عنوان الباب
من كتابه ب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم)» ولكنّه جا
الصفحه ٢٠٤ :
وقال أيضاً : «البينة
على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه». (١)
إلى غير ذلك من
الروايات
الصفحه ١١٧ : هو
الحال في الحكم بحرمة النبيذ للعلم بتساويه مع الخمر في العلّة ، وعندئذ يسأل ما
هو الدليل على حجّية
الصفحه ١٢١ :
فيه حكم ، أن يردّوه إلى الله والرسول ، وردّه وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل
كلّ ما يصدق عليه أنّه
الصفحه ٣٢٢ : ء السنّة منهم :
ابن تيمية حيث قال
: وأمّا قولهم «السلم على خلاف القياس» فقولهم هذا من جنس ما رووا عن
الصفحه ١٣٩ : حكم أحد الموردين دون الآخر ، فأرشده النبي إلى ما كان يحضره من
قضاء دين الناس ، حتّى ينتقل إلى حكم ما
الصفحه ٣٥٢ : إذا كان العقد مشتملاً على الضرر والحرج وحلّيّة الصيد
والطيبات من الرزق.
ج. ما شرعه
الإسلام للأُمور
الصفحه ٩٩ : أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع ، بل موضوع الحكم هو
العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته
الصفحه ١٨٨ : والإمام من النفوذ
المطلق ، إلّا ما يعد من خصائصهما.
وإلى ذلك يشير شيخ
الأُمّة الميرزا النائيني في أثره