الصفحه ٣٣ : ».
٢٧. وقال الصادق (عليهالسلام) : «لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم».
٢٨. قال الصادق
الصفحه ٤٠ : الأُصول مع وجود الدليل.
وبذلك تقف على
ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط ، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم
الصفحه ٥٧ :
الأصل الثاني
أصالة التخيير
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل : انّ الميزان في
الصفحه ٧٠ :
الشرعية.
ومن هنا يعلم أنّ
المرجع في الأقل والأكثر هو البراءة من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك
الصفحه ٧٨ :
٢. تقسيمه باعتبار
الشك
ينقسم الاستصحاب
باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى الأقسام التالية :
أ. أن
الصفحه ٧٩ :
١. صحيحة زرارة
روى الكليني ، عن
زرارة ، عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «إذا لم يدر في ثلاث هو
الصفحه ٩٢ :
قيست محق الدين». (١)
والقياس في هذا
الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على
الصفحه ١٠٢ :
القياس على
المناسب المؤثر ، ويسمّون القياس بناءً عليه قياساً في معنى الأصل. (١)
أقول : لو كان
الصفحه ١٠٨ : نفس تلك الغاية في قتل الموصى له للموصي يكون محروماً من مال الوصية ، لأنّ
قتله فيه كان لأجل استعجال
الصفحه ١٢٥ : مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
الصفحه ١٤٢ :
الأعرابي بصدد نفي
الولد بحجة عدم التوافق في اللون حاول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أن يبطل
الصفحه ١٦٢ :
فقال العامل
المعزول ما عزلني إلّا السجع (١) ، وإن شئت فأمعن النظر في هذه التعاريف ، فكأنّ الغاية
الصفحه ١٧٣ :
مستقلاً برأسه ، والمفروض أنّه دليل في مقابل الاستصلاح.
الثامن : العدول عن مقتضى الدليل بشيء كالانصراف
الصفحه ١٧٧ :
فإنّ المتّبع في
الآية ما علم نزوله من جانبه سبحانه وصيغة «أحسن» مجردة عن التفضيل. وأين هذا من
الصفحه ١٨٥ : الكلية ، حتّى يتحقّق
خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة. (١)
أقول : حاصل هذا الوجه ادّعاء وجود النقص في