الصفحه ٩٠ : يصحّ أن يقال : علم فلان مثل علم الإمام أو جزء منه
، ويؤيد ذلك ما ذكره أبو الحسين أحمد بن فارس في
الصفحه ١١١ : لأن تكون علّة في الأصل ، وترديد العلّة بينها بأن يقال : العلّة إمّا هذا
الوصف أو هذا الوصف ، فإذا ورد
الصفحه ١١٩ :
مصيباً ، وموافقاً
للواقع ، ومعذّراً للمكلّف إذا كان مخالفاً له ، وهذا ما يعبّر عنه في علم الأُصول
الصفحه ١٢٢ :
والرسول ، لأنّ
فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. (١)
وقال أبو زهرة : وليس
الرد إلى الله وإلى
الصفحه ١٢٤ :
كانت منصوصة في
كلامه سبحانه أو في كلام نبيّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أو ما حصل اليقين بكونه
الصفحه ١٣٩ : الحكم في الفرع والأصل
معاً ، وما هذا حاله لا يدخل في القياس. (٢)
وإن شئت قلت : إنّ
المخاطب كان يحضره
الصفحه ١٤٥ : الموارد من هذا القبيل لما اختلف في حجّية
القياس اثنان.
ولأجل إيضاح الحال
، وأنّ المكلّف ربّما لا يصل إلى
الصفحه ١٦٦ : ، سواء كان المعدول إليه قياساً أم غيره.
نعم يشترط في المعدول عنه كونه قياساً.
وهذا هو الذي يظهر
أيضاً
الصفحه ١٨٧ :
٢. التشريع
الإسلامي ذو مادة حيوية
إنّ التشريع
الإسلامي في مختلف الأبواب ، مشتمل على أُصول وقواعد
الصفحه ٢٠٢ : يتردد في صلاحيتها ذوو الاختصاصات.
يقول الأُستاذ عبد
الوهاب خلاف : إنّ الأحكام الشرعية إنّما شرعت
الصفحه ٢٣٧ :
المحرّم بكلّ طريق
، والمحتال يريد أن يتوسّل إليه. ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح
الصفحه ٢٣٨ :
على سبب وغير
المترتّب مع أنّ هذا التقسيم لا مدخلية له في مقصوده ، وحاصله : إذا انتهى التحيل
إلى
الصفحه ٢٨٨ : الظاهري قائلاً في إبطال
قول من قال : الإجماع هو إجماع أهل المدينة ، فإنّ هذا قول لهج به المالكيون
قديماً
الصفحه ٣٢٠ : على النخل بالتمر الجاف ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين
، وقد نهى (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٩ : يتجلّى في قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ