الصفحه ١٤٥ : علّة ، ويستبقي ما يصحّ أن يكون علّة ، وبهذا الاستبعاد
وهذا الاستبقاء يتوصّل إلى الحكم بأنّ هذا الوصف هو
الصفحه ٢٠٥ : أثره الخالدة «تنبيه الأُمّة وتنزيه الملّة» : فوّض إلى
الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازماً من المقررات
الصفحه ٣١٠ : المتبوع والتابع ، ولذلك قالوا : إنّ ما
يتعارفه الناس من قول أو فعل عليه يسير نظام حياتهم وحاجاتهم ، فإذا
الصفحه ١١١ : نصّ بحكم شرعي في واقعة ولم يدلّ نص ولا إجماع على
علّة هذا الحكم ، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علّة
الصفحه ١٦٧ : تلف عنده
فمقتضى قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» هو الضمان ما لم يدل دليل
الصفحه ٦٥ :
ويشهد على ذلك ما
رواه أبو الجارود ، قال : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) في الجبن ، فقلت له : أخبرني
الصفحه ٢٧٦ :
على أمر من الأُمور يكون حكمه ، حكم سائر الإجماعات ، وعندئذ لا تظهر خصوصية ، لإجماعهم.
هذا وقد علّق
الصفحه ١٢٠ : الإسناد إلى الله يجب أن يكون مقروناً بالإذن منه سبحانه ، وفي غير هذه الصورة
يعدّ افتراءً ، سواء كان الإذن
الصفحه ١٤ : الحكم الشرعي
بدلالة مطابقية كآيات الإرث وغيرها ، وأمّا بالنظر إلى ما ذكرنا من دلالة قسم من
الآيات ، على
الصفحه ١٨٢ : ولا إجماع والمصلحة المطلقة الّتي لا يوجد
من الشرع ما يدلّ على اعتبارها ولا إلغائها ، تكون
الصفحه ٢٠٢ :
حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر» حيث اتّخذ الإدراك الفردي ملاكاً
للتشريع وهو غير صحيح ، لأنّ
الصفحه ٥٥ : ء بشرط التقرير على نحو ما ذكرناه.
الإشكال على صغرى
البرهان
قد عرفت حال
الإشكال على الكبرى ، ولكنّ
الصفحه ٢٢٤ : فتحها ، ومن أجاز فتح الذرائع فلم يوجب سدّ الذرائع.
وعلى ما ذكرنا
فليس هناك بابان ، بل باب واحد ، وهو
الصفحه ٢٠٣ : عند فقدان الماء ، بل صلاحيات خوّلها
الشارع إلى الحاكم الشرعي لما يتمتع به من ولاية على الناس. فهذا
الصفحه ٣٠٠ : أشاروا إلى ما له من دور في مناسبات مختلفة
في شتّى الأبواب ، وهذا ما صار سبباً لتعطش طلاب الحوزة إلى معرفة