الصفحه ٢٤٧ : الآخر ، وذلك مثل منع
فضل الماء لغاية حرمان الرعاة عن رعي الكلأ ، ولذلك نهى عنه الرسول كما مرّ.
هذا هو
الصفحه ١٠٦ :
الموضوع.
وبذلك يعلم أنّ
بعض ما استدلّ به على حجّية القياس من مقولة القياس الأولوي ، كقوله (عليهالسلام
الصفحه ٧٩ : .
__________________
(١) (الوسائل : ٥ ، الباب
١٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣ ، رواه عن علي بن إبراهيم الثقة عن أبيه ،
الذي
الصفحه ١٥٦ : ابن
حزم أحاديث أُخرى على لسان الصحابة في ذم القياس أعرضنا عنها خوفاً من الإطالة ، ونقتصر
على سرد
الصفحه ٨٧ : الشيعة بما تقدّم من الضوابط الأربعة.
وأمّا فقهاء
السنّة بل كلّ من يؤخذ منه الفتوى منهم فقد لجئوا إلى
الصفحه ٢٩ :
أنّه قال ذلك بغدير خمّ ، وفي أُخرى أنّه قال لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من
الطائف كما مرّ ؛ ولا تنافي
الصفحه ٢٦٤ : ، حدّثنا محمد بن كثير
الملائي ، حدّثنا المفضل الضبي ، عن ضرارة بن مرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل
العتري
الصفحه ١٧ : ، وهكذا ، ثمّ يدرس هذه الآيات دراسة
عميقة ويقف على أسباب نزولها ، وعلى ما ورد في تفسيرها من السنّة ، ومن
الصفحه ٢٨٦ :
ومنزلتك من أهل بلدك ، وحاجة من قبلك إليك ، واعتمادهم على ما جاءهم منك ، حقيق
بأن تخاف على نفسك وتتبع ما
الصفحه ٢٣٣ : والزكاة ببيع شيء ذي قيمة ردية ، بألف دينار مثلاً
من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمّته عن نفسه ، ولو بأن
الصفحه ١٩٢ : أمر لازم لحفظ حقوق الناس الذي وكّل إلى الحاكم حفظ حقوقهم.
وقس عليه ما بقي من الأمثلة كحجر المفتي
الصفحه ٦٩ : على الأجزاء التي علم تركب المركب منها دون
ما لا يكون.
وإن شئت نزّل
المقام على ما إذا تعلّق الأمر
الصفحه ٣٠٧ : الصندوق ، ولا الثياب ، وهو ظاهر. (١)
ومع ما للعرف من
الدور في فهم الحكم الشرعي وتطبيقه على المصداق ولكن
الصفحه ٢٣٧ : ، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع
الشارع منه ، أتى بها مع حيلة أُخرى توصله بزعمه إلى نفس
الصفحه ٣٠٦ : أرضاً مواتاً فهي له» (١) ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف والتعويل على ما يسمّى
في العرف «احيا