الصفحه ١٥٩ : ومخالفة البعض الآخر له ، وانّ
ادّعاء الإجماع في مثل هذه المسألة أمر لا يليق بمن تتبّع كلمات الفقهاء في هذا
الصفحه ١٦٥ :
الأرض الزراعية
حقوقُ ريّها وصرفها والمرور إليها بدون ذكرها ، فكذلك في وقفها ، وهذا هو مقتضى
القياس
الصفحه ١٦٧ :
الصنّاع ، وما هذا
إلّا لأنّ عدم تضمينهم ربما ينتهي إلى إهمالهم في حفظ أموال الناس. (١)
وروي أنّ
الصفحه ١٦٨ : العذرة».
والثاني كما إذا قال : أكرم العلماء وقال أيضاً : لا تكرم الفاسق ، فاجتمع
الدليلان في العالم
الصفحه ٢١٥ : خِطْبة المعتدة صريحاً ، لأنّ إباحة الخطبة
قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضا
الصفحه ٢١٧ : معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها
الصفحه ٢٣١ : الثاني
وقال الشهيد
الثاني في التوصّل بالحيل : هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه ، والغرض منه
التوصّل إلى
الصفحه ٢٤٤ : كانت النتيجة في كلا الأمرين واحدة ، ولكن الحرام هو سلوك الطريق الثاني لا
الأوّل. وإن كانت النتيجة واحدة
الصفحه ٢٤٦ : به أبو حنيفة فقال : «في مثل هذا القضاء وشبهه
تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها».
قال : فقلت
الصفحه ٢٦٠ :
وقد اعتبر علي (عليهالسلام) في هذا الحكم أنّه بالنسبة للقارع بمنزلة الإتلاف للآخرين
، كمن أتلف
الصفحه ٢٦٧ :
بينه وبين الله تبارك وتعالى ، كخبر العدل المتصل إلى المعصوم ، أو العقل فيما له
فيه قضاء وحكم ، وأمّا في
الصفحه ٢٧٨ : ) (١).(٢)
يلاحظ
عليه : أنّ هذا الدليل ، كسابقه
ضعيف غايته : إذ مع غض النظر عمّا في أسانيد هذه الروايات انّ أقصى ما
الصفحه ٢٨١ : من الدنيا وما فيها. (١)
٣. وهذا عنبسة قال
: سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن مسألة فأجابه فيها
الصفحه ٢٨٢ :
الأسف نرى نماذج
كثيرة منها مروية في الصحاح والمسانيد ، فلنقتصر على ذكر نموذجين على سبيل المثال
الصفحه ٢٨٩ : على مخالفيهم ، وإن
خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل. (١)
نظرنا في الموضوع
إنّ اتّفاق أهل
المدينة