الصفحه ٣٣٤ : إلى
نقد هؤلاء ، بإرجاع طلابه وتلامذته إلى ما كتبه الشاطبي في القرن الثامن حول مقاصد
الشريعة ، وبذلك
الصفحه ٣٤٢ : : ومن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ، ومجاهدة
الصيام في الأيام المفروضات ، تسكيناً
الصفحه ٣٤٤ : الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها
عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزوجل ، والفرية عليه
الصفحه ٣٤٦ : الاستصلاح ، فإنّ مورد الثاني ، هو إدراك
الفقيه منفعة أو مضرة في موضوع خاص ، فيفتي بجلب الأوّل ودفع الثاني
الصفحه ٣٥٨ :
الظهر والعصر ، مع
عدم استطاعته إلّا على القيام في واحدة منهما.
ومثله إذا دار
أمره بين الصلاة
الصفحه ٤٤ :
٢. وقال تعالى : (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا
الصفحه ٨٩ :
١
في القياس
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً تسلّط الضوء عليه.
١. القياس لغة
القياس لغة
الصفحه ٩٥ : واقعاً ، وانّه
ليس فيه ضمائم أُخرى لها مدخلية في الحكم ، وراء ما أدرك.
وسيوافيك أنّ
القياس في منصوص
الصفحه ١٠٠ :
المحيض ، وعلّل
بكونه أذى ، فلو دلّت الآية على كونه تمام الموضوع للحكم فيتمسّك بها في غير
المحيض
الصفحه ١٠٣ : ء الحكم الشرعي عليه.
ومثّلوا له بفتوى
من أفتى أحد الملوك بأنّ كفّارته في إفطار شهر رمضان هو خصوص صيام
الصفحه ١٤٠ : أنّ بإدخال الماء في الفم يفتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب. (٢)
وقال ابن قيم
الجوزية : ولو لا أنّ
الصفحه ١٤٤ : الواقعةُ المسكوت عنها ، الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم الّتي
هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن
الصفحه ١٥١ :
على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد وقياس ابن عباس الجد على ابن الابن من غير
إنكار من الصحابة
الصفحه ١٥٤ : إنكار أصل القياس ، فلأنّ القياس أصل عظيم في الشرع نفياً أو إثباتاً ، فلو
أنكر بعضهم لكان ذلك الإنكار
الصفحه ١٥٨ : (عليهالسلام) : «ليس في دين الله قياس».
٨. عن زرارة بن
أعين قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي (عليهالسلام