الصفحه ٣٦٦ :
التحضّر.
إلى غير ذلك من
نظريات أبداها أصحاب الفضيلة ، ومن أحبّ الوقوف عليها فليرجع إلى هذا المصدر
الصفحه ١٩٣ :
الأوّل ، وإليك سائر ما استدلّ به على حجّية الاستصلاح.
الدليل الثاني : وجوب
العمل بالظن بالمصلحة
ثبت
الصفحه ٢٢٨ : : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) (٢) ، إلى غير ذلك من الفرائض
الصفحه ٢٢ : ، كتب
إلى أبي بكر بن حزم : «انظر ما كان من حديث رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فاكتبه ، فإنّي خفت
الصفحه ١٩١ : .
٤. إنشاء
الدواوين.
٥. سك النقود.
٦. فرض الإمام
العادل على الأغنياء من المال ما لا بدّ منه ، كتكثير
الصفحه ٣٢ :
١٥. وقال الصادق (عليهالسلام) : «أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهباً وبريد
جائياً
الصفحه ٣٣١ : لا يصلح غرضاً للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الكمال. (١)
ولكنّهم خلطوا بين
الغرض العائد
الصفحه ٩٧ : النسل وهو يختص بالنكاح الدائم دون المنقطع الّذي لا يترتّب عليه
سوى الاستجابة للغريزة الجنسية وصبّ الما
الصفحه ٢٧٨ : ) (١).(٢)
يلاحظ
عليه : أنّ هذا الدليل ، كسابقه
ضعيف غايته : إذ مع غض النظر عمّا في أسانيد هذه الروايات انّ أقصى ما
الصفحه ٣٦١ : مقاصد الشريعة ، وهي المزلقة الكبرى للفقيه ، لأنّ ما دلّ من
الآيات والروايات ومعاقد الإجماعات ، على كون
الصفحه ١٦٦ : أيضاً حيث عرفه بقوله : إثبات الحكم في صورة من الصور على خلاف القياس من
نظائرها مع أنّ القياس يقتضي
الصفحه ١٦٥ : الظاهري.
ب. يدخل حقوق الري
والمرور قياساً على الإجارة بجامع انّ المقصود من كلّ منهما الانتفاع بريع العين
الصفحه ٣٤١ : تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). (١)
ترى أنّه سبحانه
يشير إلى علّة التشريع في الآية بقوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ) وفي
الصفحه ١٨٥ :
تتجدّد مصالح
الناس ، فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها لتعطل
كثير من
الصفحه ١٠٤ : ء الحكم عليه لا بدّ أن يحقّق مصلحة ما مع أنّ
الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أي دليل.
أقول : إنّ هذا