الصفحه ٩٠ : يصحّ أن يقال : علم فلان مثل علم الإمام أو جزء منه
، ويؤيد ذلك ما ذكره أبو الحسين أحمد بن فارس في
الصفحه ٢٣٦ : إبعاد الرعاة عن الكلأ يمنع فضل الماء لئلّا يأتي
الرعاة بأغنامهم للرعي أطراف البئر.
إلى آخر ما ذكره
من
الصفحه ١٩٠ : قسمين : قسم
فيه ما له رصيد في الكتاب والسنّة من دون حاجة إلى الاستصلاح. وقسم آخر من شعب
حقوق الحاكم
الصفحه ٣٢٧ :
٤. ولو دفع ثوبه
إلى صبّاغ ليصبغه ولم يعين له أُجرة ، استحقّ أُجرة المثل.
٥. لو اشترى شيئاً
من
الصفحه ٣٥٧ : نشير إليها على وجه
الإيجاز فإنّ التزاحم ينقسم إلى الأقسام التالية :
١. ما يكون
التزاحم لأجل كون
الصفحه ١٩٨ : : «ما أهلكك؟».
قال : وقعت على
امرأتي في رمضان ، فقال : «هل تجد ما تعتق رقبته؟» قال : لا ، قال : «فهل
الصفحه ٩٨ : .
ولأجل انقسام ما
يدلل به الأحكام إلى قسمين : علّة وحكمة ، اختلف الفقهاء في تفسير الحكمة الواردة
في قوله
الصفحه ٣٣٤ : هذا النوع من التفكير ، يضفي
على الدين جموداً لا يواكب متطلّبات الحضارات ومتغيّرات الزمان ، التجأ الشيخ
الصفحه ٣٤ : أشياء : السهو ، والنسيان
، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة
الصفحه ١٠٣ :
بناء الحكم عليه
من شأنه أن يحقّق مصلحة ، ولكن دلّ دليل شرعي على إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع
بنا
الصفحه ٢٢٥ : يزل موجوداً من عصر النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أو بعد رحيله إلى زماننا هذا ، وصار ذلك سبباً لفتح
الصفحه ١٧٩ :
بالتشهّي أو عمل
بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. والواقع أنّ الخلاف لفظي كما قلنا ، وراجع
إلى
الصفحه ٣٢٠ : على النخل بالتمر الجاف ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين
، وقد نهى (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٢٥ : .
وبعبارة واضحة : ما
ذكره الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) راجع إلى المكيل والموزون وبيع العرايا ليس من قبيل
الصفحه ٢٤ : كبير من الموضوعات
الفردية أو الاجتماعية ، ولو لم يكن هناك حظر عن تدوينه لما التجأ الفقهاء إلى
قواعد