الصفحه ٨٩ : بفلان ، أي لا يساوى به.
قال الإمام علي (عليهالسلام) : «لا يقاس ب آل محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٨٠ :
هذا الأصل يقتضي ذكر أُمور :
١. بيان الأقسام
للوصف المناسب لجعل الحكم على وفقه.
٢. دراسة الأدلّة
الصفحه ٢٠٤ :
وقال أيضاً : «البينة
على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه». (١)
إلى غير ذلك من
الروايات
الصفحه ٢٢٨ : والمناهي التي صرّح أو أُشير إلى
ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.
وقد قال الإمام
الطاهر علي بن موسى الرضا
الصفحه ٢٢٩ :
والرحمة ، ولا
يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (١)
وهذا باقر الأُمّة
وإمامها يقول : «إنّ مدمن الخمر
الصفحه ٢٤٦ : الإمام (عليهالسلام) رد فتوى أبي حنيفة بسقوط الأُجرة ، لأنّه توصّل بسبب غير
مسوّغ ، فإنّ الخراج إنّما
الصفحه ٩ :
١
كمال الدين وإتمام
النعمة
دلّ القرآن الكريم
على أنّه سبحانه أكمل دينه وأتمّ نعمته ، وهذا ما
الصفحه ٩٢ :
قيست محق الدين». (١)
والقياس في هذا
الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على
الصفحه ٢٢٧ : الشحم. (٢)
يلاحظ عليه : أنّه
كيف يقول إنّ القول بالحيل كفر أو حرام وليس بمقتد بمذهب أحد من الأئمّة
الصفحه ٣٤٧ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) ؛ ففي كلّ آية من هذه الآيات تصريحٌ بمقصد شرعي أو تنبيهٌ
على مقصد.
الطريق
الثالث
الصفحه ٣٧٦ : : حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (٥١١ ٥٨٥ ه) مؤسسة الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قم ١٤١٧ ه.
حرف الفا
الصفحه ١٣٣ : رسول الله. (١)
هذا ويظهر من
الإمام الشافعي أنّ الاجتهاد يساوي القياس وليس أعمّ منه. قال : فما القياس
الصفحه ١٩١ : .
٤. إنشاء
الدواوين.
٥. سك النقود.
٦. فرض الإمام
العادل على الأغنياء من المال ما لا بدّ منه ، كتكثير
الصفحه ٣٧٤ :
بيروت ١٤٠١ ه.
٤٥.
الذريعة إلى أُصول الشريعة : الشريف المرتضى : محمد بن علي علم الهدى (٣٥٥ ٤٣٦
الصفحه ٣٨٢ : )............................................ ٣٠
الباب الأوّل :
في الأُصول العملية
الأربعة عند الشيعة الإمامية
الأُصول العملية
الأربعة وتحديد