الصفحه ٥٨ : ، وعلى الثاني يجب ، فأمر القتل دائر بين الحرمة والوجوب ، ولكن الحكم
الواقعي الأعم من الوجوب والحرمة على
الصفحه ٦١ : نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة
الواقع ، وله صور أربع :
أ. الشبهة
التكليفية قبل الفحص.
ب. الشبهة
الصفحه ٧٢ : الأُفق فيمن شكّ في دخول الفجر فيجب
عليه الفحص ، ومثله إذا شكّ في بلوغ الأموال الزكوية حدّ النصاب ، أو
الصفحه ٧٣ : : الاستصحاب في اللغة أخذ الشيء مصاحَباً أو طلب صحبته ، وفي
الاصطلاح «إبقاء ما كان على ما كان» والمعروف بين
الصفحه ٧٤ : وحجّة في ظرف الشك ، واستدلّوا
عليه بروايات ستوافيك.
الثاني
: الاستصحاب مسألة
أُصولية لا قاعدة فقهية
الصفحه ٧٨ : بقاء المستصحب ودوامه لولاه ، وهو على أقسام :
١. أن يتعلّق
الشكّ بوجود الرافع ، مع إحراز قابلية بقائه
الصفحه ١٤٣ :
يكون النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) مستدلاً بالقياس على الحكم الشرعي ، فإنّه عالم بعامّة
الأحكام
الصفحه ١٥٦ : ابن
حزم أحاديث أُخرى على لسان الصحابة في ذم القياس أعرضنا عنها خوفاً من الإطالة ، ونقتصر
على سرد
الصفحه ١٦٠ :
الآن حصحص الحقّ
لقد أثبتت البحوث
السابقة حول ما أُقيم من الأدلّة على حجّية القياس انّه ليس هناك
الصفحه ١٧٥ :
أحكام العناوين
الثانوية كالضرورة والاضطرار على العناوين الأوّلية ، فقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٩٣ :
الأوّل ، وإليك سائر ما استدلّ به على حجّية الاستصلاح.
الدليل الثاني : وجوب
العمل بالظن بالمصلحة
ثبت
الصفحه ١٩٦ : على ما حكي انّ الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية في
متعلّقها وانّه سبحانه لم يفرض أو يحرم
الصفحه ٢١٠ : (سدّ
الذرائع رُبع التكليف) إلّا على القول بأنّ الموضوع هو مطلق ما ليس فيه مفسدة ولكن
ينتهي إليها. ولو
الصفحه ٢١٨ : حرمة غيرية ، والتحريم الغيري لا يترتّب عليه ثواب
ولا عقاب ، وعندئذ يُصبح تحريم المقدّمة أمراً لا طائل
الصفحه ٢٢٦ : ء بعده بحديث لا صلة له بعنوان الباب فقال : حدّثني
الحميدي إلى أن قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر