الصفحه ٢١٧ :
الثاني : حكم
العقل
وقد استدلّ على
سدّ الذرائع بحكم العقل على أنّ المولى إذا حرم شيئاً ، يُحرّم
الصفحه ٢٢٠ :
الرابع : الاستدلال
بالإجماع
اتّفقوا على النهي
عن إلقاء السم في أطعمة المسلمين المبذولة للتناول
الصفحه ٢٣٦ :
جازت عنه. (١)
٤. استفتى سعد بن
عبادة الأنصاري رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في نذر كان على
الصفحه ٢٥٠ : (إيذاء
الأب) فلأنّ الوالد كان واقفاً على أنّ أخا يوسف سيُحاصر ، حيث قال لهم : (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ
الصفحه ٢٨٢ :
الأسف نرى نماذج
كثيرة منها مروية في الصحاح والمسانيد ، فلنقتصر على ذكر نموذجين على سبيل المثال
الصفحه ٢٩٣ :
الثالث : المراد
من أهل البيت هو علي وفاطمة وأولادهما ، لأنّ أهل البيت وإن كان يطلق على النسا
الصفحه ٣٢٥ : فيحرم فيهما التفاضل ، وأمّا الثمرة على الشجرة فهي
ليس ممّا يوزن أو يكال عند البيع ، بل هي من قبيل
الصفحه ٣٥٢ : ما يرفع بها الحرج ويحصل اليسر.
وعلى ضوء ذلك ألزم
الإفطار في رمضان للمريض والمسافر كما ألزم المسافر
الصفحه ٣٥٤ : آدم
الأسماء لا يناسب ذلك ، وعلى هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم (عليهالسلام) ، بل بنوه يشاركونه
الصفحه ٣٧٧ :
٧٢.
فوائد الأُصول : محمد علي الكاظمي الخراساني (المتوفّى ١٣٦٥ ه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
الصفحه ٦ : تتفق كلمتهم على جميعها ، لكن القياس حجّة لدى الأئمّة الأربعة ، والاستحسان
حجّة عند المالكية دون
الصفحه ١٦ : أفضل من الصورة الأُولى ، وإليك
بيانهما :
الأُولى : ما درج
عليه فقهاء أهل السنّة كالجصاص وابن العربي
الصفحه ١٨ :
الحجّة الثانية عن الدس والتحريف.
وقد أكّد القرآن
الكريم على أنّ السنّة من مصادر التشريع الإسلامي
الصفحه ٢٧ : ، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما». (٢)
٣. وقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٨ : ، والنسيان ، وما لا
يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه ، والطيرة ، والوسوسة
في