الصفحه ٣٠ : ». (١)
هذا قليل من كثير
، وغيض من فيض ممّا ورد في حقّهم من أئمّة أهل البيت ، وكفى بهذا المقدار دليلاً
على
الصفحه ٤٢ :
، بل مجرى الاشتغال هو ما إذا أمكن الاحتياط ونهض دليل على العقاب لو خالف وإن كان
نوع التكليف مجهولاً كما
الصفحه ٤٧ : العبد لعدم استفادته من الهداية الأُولى ، فيصدق عليه انّه أضلّه الله
سبحانه. قال سبحانه : (إِنَّ اللهَ لا
الصفحه ٥٩ : ممكنة ، فلو صلت بلا نيّة القربة معتمدة على جريان البراءة من الوجوب
والحرمة ، فقد أتت بالمبغوض ، إذ لو
الصفحه ٦٢ :
المقام الأوّل
أصالة الاحتياط
الشبهة التحريمية
الشبهة التحريمية
على قسمين : لأنّ الحرام
الصفحه ٦٧ : حكم
المتباينين واضحاً وهو وجوب الاحتياط فيهما نقتصر في المقام من الشبهة الوجوبية
على الأقل والأكثر
الصفحه ٧٦ : والشك الساري لسريان الشكّ إلى نفس اليقين
كما إذا تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرأ عليه الشكّ يوم السبت
الصفحه ١٠٥ : للمسكوت
عنه بطريق الأولى ، وهو نوعان :
١. تنبيه بالأقل
على الأكثر كقوله سبحانه : (فَلا تَقُلْ لَهُما
الصفحه ١٢١ : كابر بعد كابر على حجّية القياس ، ولبّ الدليل هو : «أنّ العمل بالقياس
رد إلى الله سبحانه ورسوله» وإليك
الصفحه ١٤٦ :
المهر فيه مجهولاً
، فالعلّة هي الجهل بالثمن ، لا مطلق الجهل بالعوض حتّى يشمل المهر ، ومع هذه
الصفحه ١٤٩ : عليهما لكن لم يعرفا موردهما.
أمّا
القاعدة الأُولى ، فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها. أمّا
الصفحه ١٥٠ : ».
وأمّا
القاعدة الثانية التي زعم الرازي أنّ المقام من مصاديقها وجزئياتها ، فموردها ما إذا قام
الدليل على
الصفحه ١٦٩ : ) ، ترخيصاً واستثناء مبنياً على الاستحسان.
ومن هذا القبيل ، بيع
الاستصناع الرائج في عصر الصنعة ، حيث إنّ
الصفحه ١٨١ : الشرعية الموضوعة.
(١)
فشرّع الجهاد لأجل
حفظ الدين ، والقصاصَ للحفاظ على النفوس والدماء ، وحرّم المسكرات
الصفحه ٢٠٨ : بالمرأة لا يتوقّف على الضرب بالرجل ، إن أراد عدم انحصاره بهذه الوسيلة
فهو صحيح ، لكنّه لا يمنع عن كونه