الصفحه ١٩٩ :
وشوكة الكافرين فيصرف شيء من الزكاة فيهم ، لكي يستعان بهم على الكفار ، وهو منتف
الآن. وبهذا ، قيّد إطلاق
الصفحه ٢٠٧ : عليها وجود الشيء
ولولاها لما تمكّن أحد من تحقيق الهدف المقصود ، وأمّا الذريعة فهي لا يتوقّف
عليها وجود
الصفحه ٢١٦ : حراماً نفسياً وإن كانت ذريعة لمفاسد أُخرى.
وكون الشيء مشتملاً على مفسدة لا يكون سبباً لصيرورة النهي
الصفحه ٢٣٣ : لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على ذلك العقد ، بل يكفي قصد غاية
صحيحة من غاياته. ثمّ نقل كلام
الصفحه ٢٣٧ : ، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع
الشارع منه ، أتى بها مع حيلة أُخرى توصله بزعمه إلى نفس
الصفحه ٢٤١ :
بالتحيّل.
وأمّا النوع
الرابع فتجويزه عجيب ، وأنّ مع ذلك أن لا يستقر حجر على حجر في باب الأيمان ، إذ
عندئذ
الصفحه ٢٤٨ : باعوه فأكلوا ثمنه». (١)
٥. إذا كان الحيل
سبباً لاضاعة حقّ الآخر على ما مرّ.
أدلّة القائلين
بجواز
الصفحه ٢٥١ : يُجوَّز
عليه الغلط والسهو ، ولم تثبت عصمته عنه ، فلا حجّة في قوله ، فكيف يحتجُّ بقولهم
مع جواز الخطأ؟ وكيف
الصفحه ٢٥٣ :
غيره ، وهذا ما
يطلق عليه «الموقوف» لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره.
٢. رأي
الصفحه ٢٧٥ : الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ
الصفحه ٣٢٤ :
وأخيراً نضيف أنّ
الحياة الاجتماعية في الوقت الحاضر متوقّفة على بيع السلم والسلف ، فالكثير من
أصحاب
الصفحه ٣٣٦ :
بوضوح على أنّه
سبحانه تارة يصرح بعلل التشريع ودوافعه ، وأُخرى يشير إليها بأروع الإشارات ، ونحن
الصفحه ٣٣٧ : الأخوين قتل الآخر قال : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي
إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً
الصفحه ٣٦٤ : الداعية إلى تشريع الحكم ، على
أقسامها المختلفة.
ولكن ربما يطلق
ذلك العنوان ، على دراسة الفقه بصورة عامّة
الصفحه ١٩ : ما لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ) يشير بقرينة المقابلة ، إلى العلم غير المعتمد على نزول
الملك ، فالمراد به هو