الصفحه ٢٨ : يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». (١)
٥. وقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «انّي أُوشك أن أدعى فأُجيب
الصفحه ٣٩ : عقلية لا مناص من العمل على وفقه ، وإن
حصل له الظن فالأصل فيه عدم الحجّية إلّا إذا دلّ الدليل القطعي على
الصفحه ٤٠ :
قطعي ، كالخبر المتواتر ، أو دليل علمي كالظنون المعتبرة التي دلّ على حجّيتها
الدليل القطعي وتسمّى
الصفحه ٤٤ : على أمرين :
الأوّل : انّ صيغة «وما كنّا» أو «وما كان» تستعمل في إحدى معنيين
: إمّا نفي الشأن
الصفحه ٨٢ :
الفرق بين الشكّين
نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ٨٣ :
أولى.
يلاحظ
عليه : أنّه لم يثبت في
اللغة كون النقض حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية حتى لا تصح نسبته إلى
الصفحه ١١٠ : بالسارق في حكم القطع ، لأنّ القطع بالنصّ واجب على
السارق ، فالكلام في إثبات السرقة حقيقة ، وقد قدّمنا
الصفحه ١٢٢ : الرسول إلّا بالتعرّف على الأمارات الدالّة منهما على ما
يرميان إليه ، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها
الصفحه ١٤٠ : معنى ، فذَكر ليُدلّ به على أنّ حكم النظير
حكم مثله ، وأنّ نسبة القبلة الّتي هي وسيلة للوطء كنسبة وضع
الصفحه ١٤١ :
عليه رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بأنّ الأشياء المماثلة المتقاربة لا تتساوى أحكامها
الصفحه ١٥٥ :
ومن المعلوم أنّ
عمل البعض لا يعدّ دليلاً على الإجماع وإن سكت الآخرون ، وذلك لأنّ الصحابة لم
يكونوا
الصفحه ١٥٩ : العترة ولفيف من الصحابة والتابعين يصحّ ادّعاء الإجماع
على صحّة القياس ولم يخالفه أحد ، لو لم نقل انّ
الصفحه ١٨٤ :
ثوران الفتنة في
بلاد الإسلام ، وحينئذٍ فيجوز لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند
الصفحه ١٩٠ : غير مقفلين لباب الاجتهاد لعرفوا أنّ
الفقه الإسلامي ذو مادة حيوية قادرة على تلبية كافة الحاجات المستجدة
الصفحه ١٩٢ : الحاكم ، إذ فيه عزّة الإسلام التي خوّل تحقيقها إلى
الحاكم الأعلى.
وسجن المتهم الّذي
هو على عتبة الفرار