الصفحه ٧٧ :
والمانع مرفوع
بالأصل فيكون «المقتضى» محقّقاً. وربما حاول تطبيق روايات الباب على تلك القاعدة
الصفحه ١٢٥ : (بني النضير المقيمين في
المدينة) والمسلمين.
كيفية الاستدلال
إنّه سبحانه ذكر
ما حلّ بهم ونبّه على
الصفحه ١٢٧ : المشابهة ، بل كلّ ذلك فرض على
مدلول الآية.
وكم لها من نظائر
في القرآن الكريم ، قال سبحانه : (فَسِيرُوا
الصفحه ١٣٤ :
النبيّ بالاجتهاد
، فالاجتهاد أبداً لا يكون إلّا على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلّا بدلائل
الصفحه ١٣٧ : ، وأمرني أن آخذ من البقر من كلّ
ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مُسِنَّةً قال : فعرضوا عليّ أن آخذ من
الصفحه ١٣٨ :
فحجّ عن أبيك. (١)
وقد استدلّ بهذا
الحديث بصوره المختلفة الّتي رواها النسائي وغيره ، على حجّية
الصفحه ١٥٣ : مصداقاً ادّعائياً للأب.
وأمّا الثالث : أعني
اتّفاقهم على الرأي فلم يعلم أنّ المراد على الرأي هو القياس
الصفحه ١٧٨ :
الضابطة شاملاً لبيع السلم حتّى يكون الثاني استثناء من الأوّل ومبنياً على
اجتهاده واستحسانه.
وأمّا بيع
الصفحه ١٨٥ :
تتجدّد مصالح
الناس ، فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها لتعطل
كثير من
الصفحه ٢٠٦ : » يقابل الفتح ، والظاهر
عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة ، فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشيء سواء أكانت
الصفحه ٢١١ : إلى
المخطوبة ، أو المشهود عليها. (١)
أقول : إنّ مصبّ القاعدة حسب ما يشهد عليه الفروع المترتبة
عليها
الصفحه ٢١٥ : الغالبية في الشيء وذريعته ، هو
اتّحاد الحكم.
فلو قلنا بحجّية
الاستقراء ، ففي مورد لم نجد دليلاً على حرمة
الصفحه ٢٢٢ : إليه فيكون جزءاً من أحكام العقل.
وعلى كلّ تقدير
فليس سدّ الذرائع أصلاً برأسه.
بقيت هنا نكتتان
الصفحه ٢٣١ : تحصيل أسباب يترتّب عليها أحكام شرعية ، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة
وقد تكون محرّمة ، والغرض تعليم الفقيه
الصفحه ٢٣٢ : ، وإنّما الغرض منها التوصّل إلى تحليل ما حرّم الله
تعالى بالحيل إلّا ما ورد به النصّ. (١)
وعلى كلّ تقدير