الصفحه ١٦٣ :
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
الصفحه ١٩٤ :
بها أكثر الناس.
وأمّا إذا كانت المصلحة مظنونة فالإفتاء على وفق هذا الظن الذي لم يدلّ الدليل على
الصفحه ١٩٧ : استنباط الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه؟ فهناك صور ربّما
يختلف حكمها.
الأُولى : تقديم
المصلحة على النصّ
الصفحه ٢٣٠ : إسقاط ما لو لا الحيلة
لثبت ، ولو توصّل بالمحرّمة أثم وتمّت الحيلة.
١. فلو أنّ امرأة
حملت ولدَها على
الصفحه ٢٥٤ : أن
يحمل قولهم في حكم الشرع على الكذب ؛ فإنّ طريق الدين من النصوص إنّما انتقل إلينا
بروايتهم ، وفي حمل
الصفحه ٢٥٥ :
بعام ، وعلى كلّ
تقدير استنتج الحكم من دليل لو وصل إلينا لم نعتبره دليلاً ، فمع هذا الاحتمال لم يبق
الصفحه ٢٦١ :
لهم اتّباعهم
حينئذ. (١)
يلاحظ عليه : أنّ
قوله : «بإحسان» إشارة إلى وجه الاتّباع والمراد منه هو
الصفحه ٥٦ :
وجوبه ، فينطبق
الكبرى على الصغرى ، ولذلك أطبق العلماء على وجوب الموافقة القطعية.
وأمّا الثاني
الصفحه ٩٦ :
العلّة.
قلت : قد دلّ
الدليل الخارجي على حرمته ، ولولاه لما قلنا بحرمته. وإنّما حرّم الشارع
الصفحه ٩٩ : أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع ، بل موضوع الحكم هو
العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته
الصفحه ١٠٩ :
العوامل ، وإلّا
لزم أن تكون ظاهرة التمدد بمقدار (س) معلولة بلا علّة ، وحادثة بلا جهة ، لصدق
الصفحه ١١٤ : الاعتبار حتّى يتسع
الحكم : مثاله إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله فإنّا
نلحق به
الصفحه ١١٩ : ليستا من آثار الحجّة الواقعية وإن لم يقف عليها
المكلّف ، إذ في ظرف عدم الوقوف عليها ، تكون البرا
الصفحه ١٣١ :
المنقول عن
إبراهيم النخعي ، وعلى أيّ تقدير فلا صلة له بحجّية القياس في استنباط الأحكام
الشرعية
الصفحه ١٤٧ :
يلاحظ عليه :
أوّلاً : أنّ عدم
إيفاء النصوص عند أهل السنّة بالإجابة عن جميع الأسئلة المتكثّرة