الصفحه ٢٧٠ : وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً). (١)
يلاحظ على
الصفحه ٣٢٦ : الّتي هي نظيرة القرينة المقالية فيجب اتباعهما ، والعرف الخاص والعرف
العام من أقوى القرائن على توجيه
الصفحه ٣٦١ : ١٣٥)
المقام الثاني : استكشاف
الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة
هذه هي الثمرة
الثانية للبحث عن
الصفحه ٣٦٣ : منه بشهادة أنّه يجب التربص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
وحصيلة الكلام : إنّ
دراسة مقاصد
الصفحه ٤١ : عليه أو لا يكون. فالأوّل مورد الاستصحاب ؛
والثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكناً ، أو لا ؛ والثاني
الصفحه ٥٤ : الظن والاحتمال في أصل المنجزية ، وإنّما يتميز عنهما
في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية (بأن يرخص على
الصفحه ٩٧ :
قال أبو زهرة : الفارق
بين العلّة والحكمة ، هو أنّ الحكمة غير منضبطة ، بمعنى أنّها وصف مناسب للحكم
الصفحه ١٠٤ : ء الحكم عليه لا بدّ أن يحقّق مصلحة ما مع أنّ
الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أي دليل.
أقول : إنّ هذا
الصفحه ١٠٦ :
ليس عملاً بالقياس
بل عمل بالحجة ، لأنّ المفهوم الموافق مدلول عرفي يقف عليه كلّ مَن تدبّر في
الصفحه ١١٨ : : «على جميعها اعتراض» ، ثمّ ذكر الاعتراضات ، ومن
حاول التفصيل فليرجع إلى عدة الأُصول : ٦٦٧ / ٢ ٦٦٨
الصفحه ١٢٣ : والأعمش وقتادة وهو
الصحيح إلى أن قال : وقد استنبط عليّ (عليهالسلام) مدّة أقلّ الحمل وهو ستّة أشهر من قوله
الصفحه ١٣٠ :
وربّما يظن بالعلة
المشتركة ، فتعميم مفاد الآية ، إلى التشريع لا يصحّ إلّا بضرب من القياس
الصفحه ١٣٥ :
وأمّا الدلالة
فيلاحظ عليها أنّها مبنيّة على مساواة الاجتهاد بالقياس أو شموله له ، وكلا
الأمرين
الصفحه ١٣٩ :
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها
أَوْ دَيْنٍ) (١). ومع التنبيه على العلّة قد أثبت
الصفحه ١٤٢ : حجته بأنّ عدم التوافق لا يكون دليلاً على عدم
ولادته منه ، وذلك لأنّه يوجد نظير ذلك في الحيوانات