الصفحه ١٦٥ : الظاهري.
ب. يدخل حقوق الري
والمرور قياساً على الإجارة بجامع انّ المقصود من كلّ منهما الانتفاع بريع العين
الصفحه ٢٣٩ : ، وإليك بيانها على وجه الإيجاز :
النوع
الأوّل : تحيّل ، يفيت
المقصد الشرعي كلّه ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر
الصفحه ٢٦٧ :
وحاصل الكلام : أنّ
الفقيه يجب أن يعتمد على كتاب الله وسنّة رسوله ، وان يحتج بما جعله الله حجّة
الصفحه ٢٨٩ :
لمالك ، فإنّه قال
: يكون حجّة.
ومن أصحابه من قال
: إنّما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم
الصفحه ٣٠٨ : :
فالتعويل على
العرف إنّما يكون في باب المفاهيم ، ولا أثر لنظر العرف في باب المصاديق ، بل نظره
إنّما يكون
الصفحه ٣٥٦ : العقل ، فلو أصيب بمرض لا
يعالج إلّا بشرب الخمر ، يجب عليه شربه حفظاً للنفس وإن كان فيه إزالة للعقل بشكل
الصفحه ٣٥٨ :
الظهر والعصر ، مع
عدم استطاعته إلّا على القيام في واحدة منهما.
ومثله إذا دار
أمره بين الصلاة
الصفحه ٣٦٢ :
٣. نكاح اليائسة.
٤. نكاح الصغيرة.
٥. نكاح الشاب من
الشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر
الصفحه ٧٠ : فقدان النص
كما علمت أو إجمال النص ، كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن ويشك في أنّ
الجزء الفلاني داخل
الصفحه ١٠٣ :
بناء الحكم عليه
من شأنه أن يحقّق مصلحة ، ولكن دلّ دليل شرعي على إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع
بنا
الصفحه ١٠٨ :
٢. قد ثبت بالنص
أنّ قتل الوارث مورّثه لغاية الحصول على الإرث عاجلاً يحرمه من الإرث. فلو فرضنا
وجود
الصفحه ١١٧ :
وجودهما لا موضوع
للقياس حتّى يكون حجّة فيقدم عليه.
الثانية : إذا
كانت أحاديث أهل البيت
الصفحه ٢٠١ : ولا يعلى عليه». (٢)
فعند ذلك فالحكم
المنشأ على وفق المصلحة ليس حكماً شرعياً أوّلياً ، ولا حكماً
الصفحه ٢٤٢ :
٢. حيلة شرعية
محظورة : وهي الّتي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام
أُخر
الصفحه ٢٥٦ : على حجّيته ٤٦ دليلاً لا
يسعنا ذكرها ، لأنّ غالبها لا يخرج عن نطاق الحدس وليس لها أصالة ، وإنّما نقتصر