الصفحه ١٨٥ : التشريع الإسلامي
لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنّة ، لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين
وتشريعات
الصفحه ١٨٨ : الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف المطلق في كلّ ما
يراه ذا مصلحة للأُمّة ، لأنّه يتمتع بمثل ما يتمتع به النبي
الصفحه ٢٣٢ : تابعة للقصود ، لأنّ قصد التخلّص من
الربا إنّما يتم مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غيرهما من الأنواع
الصفحه ٢٥٦ : على حجّيته ٤٦ دليلاً لا
يسعنا ذكرها ، لأنّ غالبها لا يخرج عن نطاق الحدس وليس لها أصالة ، وإنّما نقتصر
الصفحه ٢٥٩ :
بن ثابت يراه طلاق
ثلاث ، فلم يقل أحد انّ قول الخليفتين حجّة على الآخرين.
وذلك لأنّ كلّ
واحد كان
الصفحه ٢٦٣ : يا
تُرى لما يرتئيه القائل من حجّية فتاوى الصحابة؟!
والله لأنّي لأظنّ
أن أسود صحائف كتابي بالوجوه
الصفحه ٢٦٤ : ، عن جدته.
وهو مخدوش أيضاً ،
لأنّه مروي عن مولى لربعي مجهول ، كما أنّ المفضل بن محمد الضبي متروك
الصفحه ٢٨٢ : لا تتفق مع مقام النبوة ، لأنّه سبحانه بعث رسوله لإقامة الصلاة مع
المؤمنين في أوقات مختلفة ، وطبيعة
الصفحه ٢٨٨ : وحديثاً ، وهو في غاية الفساد ، لأنّ قولهم : إنّ أهل المدينة أعلم بأحكام
رسول الله من سواهم ، كذب وباطل
الصفحه ٢٩٣ :
الثالث : المراد
من أهل البيت هو علي وفاطمة وأولادهما ، لأنّ أهل البيت وإن كان يطلق على النسا
الصفحه ٣٠٧ : ، لأنّه عرف متسامح ، وأمّا العرف الدقيق فيقول : إنّه ينقص من
الطن كيلو واحد ، نعم لون الدم وإن كان في
الصفحه ٣١٩ : ، لأنّ السلم بيع
مبيع غير موجود وقت البيع بثمن حال فهو
__________________
(١) (رسائل ابن
عابدين
الصفحه ٣٣١ : والمقاصد ، مستدلّين
بأنّه لو كان فعله خاضعاً للغرض لكان ناقصاً في ذاته ، مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض
، لأنّه
الصفحه ٣٣٢ : عبثاً بلا غرض ، وسُدىً بلا غاية ، لأنّ العبث يضادّ
كونه حكيماً يضع الأشياء مواضعها.
قال سبحانه
الصفحه ٣٤٣ : الجوع فيرحم الفقير ، لأنّ الغني كلّما
أراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله عزوجل أن يسوّي بين خلقه وأن يذيق