الصفحه ٣٦٠ : محلّه :
١. إضرار الغير
لدفع الضرر عن النفس ، كما إذا كان الضرر متوجهاً إليه ، فهل يجوز دفع الضرر عن
الصفحه ١٦ : وغيرهما حيث فسّروا الآيات حسب ترتيب
السور ، وهذا ما لا نستحسنه ونراه منهجاً غير متكامل ، لأنّ القرآن حينما
الصفحه ٢٦ : ، لأنّ التشريع لا يمكن أن يتعرّض
لكلّ مورد جزئي أو واقعة خاصة والّتي تندرج تحت ضوابط كلّية.
وها هو كتاب
الصفحه ٣١ : يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة».
١١. وقال الصادق (عليهالسلام) : «كلّما مضى من صلاتك وطهورك
الصفحه ٨٨ : ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، لأنّ ذلك
كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه
الصفحه ٩٠ :
فتقلب واوه ياءً ، المعنى في جميعه واحد.
فالقوس الذراع ، وسمّيت
بذلك لأنّه بها يقدر بها المذروع
الصفحه ١٠٣ : شهرين متتابعين
، لأنّه وجد أنّ المناسب مع تشريع الكفّارات ردع أصحابها عن التهاون في الإفطار
العمدي
الصفحه ١١٤ : الحكم ، بل يلحق به الزنا ، لأنّه أشدّ في هتك الحرمة ، إلّا أنّ
هذه إلحاقات معلومة تنبئ على تنقيح مناط
الصفحه ١٣٥ : عن طريقهما.
فإن
قلت : لا يصحّ تفسير
الاجتهاد في الحديث ، بالاجتهاد في كتاب الله وسنّة رسوله ، لأنّ
الصفحه ١٣٦ : ء لا يكون دليلاً على تجويزه في الإفتاء ، لأنّ القضاء أمر
لا يمكن تأخيره ، بخلاف الإفتاء ، فالاستدلال
الصفحه ١٤٠ : :
أوّلاً : أنّ الحديث دليل على بطلان القياس ، لأنّ عمر ظنّ أنّ
القُبلة تبطل الصوم قياساً على الجماع
الصفحه ١٤٤ : الخمر
لإسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصيّة الخمر ، وهي
الإسكار ، لأنّ مآل هذا
الصفحه ١٥٤ : جدّاً ، لأنّ الإجماع عند
الأُصوليين عبارة عن اتّفاق علماء عصر واحد على حكم شرعي
الصفحه ١٥٥ :
ومن المعلوم أنّ
عمل البعض لا يعدّ دليلاً على الإجماع وإن سكت الآخرون ، وذلك لأنّ الصحابة لم
يكونوا
الصفحه ١٧٣ : ، لأنّ الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل
ظاهر أو عن حكم كلّي لدليل اقتضى هذا العدول ، وليس مجرّد