الصفحه ٢٧٦ : ، ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر
بين الأئمّة المعتبرين ، فتجدهم إذا عينوا
الصفحه ٣١٤ : .
٤. تجويز اشتراط
رب المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة بهذه السيرة ، لأنّه لا
يحتج بها.
هل
الصفحه ٣٦١ :
٤. إذا استلزم
تصرف المالك تضرر الجار.
إلى غير ذلك من
الصور التي لا تحلّ عقدتها إلّا بتمييز الأهم
الصفحه ٧٤ : ، وذلك لأنّ المعيار في تمييز المسائل الأُصولية عن
القواعد الفقهية هو محمولاتها.
توضيحه : انّ
المحمول في
الصفحه ١١١ : لأن تكون علّة في الأصل ، وترديد العلّة بينها بأن يقال : العلّة إمّا هذا
الوصف أو هذا الوصف ، فإذا ورد
الصفحه ١٢٦ : كليهما واحد ، لأنّ
الاتّعاظ أيضاً لا يخلو من العبور ، أي العبور ممّا شاهد إلى ما لم يشاهد.
وبذلك يظهر
الصفحه ١٤٢ : حجته بأنّ عدم التوافق لا يكون دليلاً على عدم
ولادته منه ، وذلك لأنّه يوجد نظير ذلك في الحيوانات
الصفحه ١٩٨ : يقال بتعيّن الصيام على الغني ، لأنّه لا
يُكفّر ذنبه إلّا به ، أي صوم شهرين متتابعين ، لأنّه هو الرادع
الصفحه ٢٤١ : جائز شرعاً ؛ لأنّه ليس المقصود به
إبطال الحق ، وإنّما هو تخريج فقهي للخروج من مأزق ، ولا يقصد به إبطال
الصفحه ٣٤٤ : ، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنّه
حرام محرّم ، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر
الصفحه ٣٦٥ : بتمامها هو التعليل ، لأنّ الله
تعالى علل الشريعة كلّها ، بأنّها رحمة للعالمين ، وصلاح لهم ، وإخراج من
الصفحه ٦٩ :
إذا علم انحلاله إلى جزء وجزء حتى يكون داعياً إليه ، وأمّا إذا جُهلت جزئية الشيء
فلا يكون الأمر به
الصفحه ١٦٨ :
الخامس : الاستحسان
والعمل بأقوى الدليلين
إذا كان بين
الدليلين تعارض بنحو التباين أو بنحو العموم
الصفحه ٣٥٧ : :
إذا كان التنافي
في مقام الجعل والإنشاء على وجه لا يمكن للحكيم إنشاء حكمين عن جدّ لموضوع واحد ، فهو
الصفحه ٣٥٨ :
الظهر والعصر ، مع
عدم استطاعته إلّا على القيام في واحدة منهما.
ومثله إذا دار
أمره بين الصلاة