الصفحه ٣٢٨ :
عن المبيع نظراً
إلى عرف الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر ، كما إذا بيع قفل دخل مفتاحه. وإذا
اشتريت
الصفحه ٣٣٧ :
فقد نهى سبحانه عن
سبّ آلهة المشركين ، لأنّه ينتهي إلى سبّ الله سبحانه.
٤. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٥٢ :
الأوّلي فهو مطلق ، وعلى هذا فلا يكفي في رفع الإطلاق ورود النهي بعنوانه الثانوي
كأن يقول : إذا شككت فاحتط
الصفحه ٩٢ :
ثُلث الدية ، فإذا
بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا
الصفحه ١٠٩ :
النتيجة في جميع الظروف ، والأمكنة ، وهو أمر محال ، لأنّ المفروض وحدة الأفراد في
جميع الخصوصيات ، إلّا
الصفحه ١١٣ : بالغاصب
إنّ الغاصب يضمن
إذا تلف المال تحت يده
المقيس عليه
والسارق أيضاً
يضمن وإن
الصفحه ١١٩ :
مصيباً ، وموافقاً
للواقع ، ومعذّراً للمكلّف إذا كان مخالفاً له ، وهذا ما يعبّر عنه في علم الأُصول
الصفحه ١٣١ : وكونه من مصادرها ، لأنّ أقصى ما يستفاد من الآية أنّ المُحْرِم إذا قتل
الصيد متعمّداً فجزاؤه هو ذبح ما
الصفحه ١٣٣ : والسنّة فيدلّان على ذلك ، لأنّه إذا أمر
__________________
(١) أُصول الفقه
الإسلامي : ٢٠٠.
الصفحه ١٨٤ :
، لأنّه إذا تعارض شرّان أو خيران ، قصد الشارع دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرّين ، وما
يؤديه كلّ فرد وحده قليل
الصفحه ١٩٤ :
بها أكثر الناس.
وأمّا إذا كانت المصلحة مظنونة فالإفتاء على وفق هذا الظن الذي لم يدلّ الدليل على
الصفحه ٢٠٢ :
حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر» حيث اتّخذ الإدراك الفردي ملاكاً
للتشريع وهو غير صحيح ، لأنّ
الصفحه ٢١١ : هو الفعل المباح الخالي عن المفاسد ، غير المحكوم بالحرمة ، إذا وقع ذريعة
للحرام وما فيه المفسدة. وأمّا
الصفحه ٢٣٦ : أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول
الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «اقضه عنها». وقال بعض الناس : إذا
الصفحه ٢٤٣ : هي غير المنكوحة للغير ، والمحلّلة هي المنكوحة بعد
الطلاق.
الثاني : إذا كان هناك أمر واحد له طريقان