الصفحه ٢١٦ : الخمر وإن لم تُسكر ، لأنّ ما يسكر كثيره فقليله أيضاً حرام.
٥. الخلوة
بالأجنبية.
٦. خطبة المعتدة
في
الصفحه ٣١٦ : أُصول الاستنباط ، يقرّرون أنّه دليل حيث لا يوجد نصّ من كتاب أو
سنّة. وإذا خالف العرف الكتاب ، أو السنّة
الصفحه ٣٢٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ٥٣ :
١. ما إذا لم يكن
هناك بيان أصلاً فحاله معلوم.
٢. ما إذا كان
هناك بيان صادر من المولى لكنّه غير
الصفحه ٦٨ : الخصوصية
المتحدة مع المأمور به ، كما إذا دار أمر الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة
المؤمنة ، أو دار أمر
الصفحه ٧٩ :
١. صحيحة زرارة
روى الكليني ، عن
زرارة ، عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «إذا لم يدر في ثلاث هو
الصفحه ٨٩ : يستعمل
في معنيين :
١. التقدير : قال
في «لسان العرب» : قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله
الصفحه ٩٦ : القليل
منه ، لأنّ الإنسان إذا شرب القليل فسوف تدعوه نفسه إلى شرب أكثر وربّما ينتهي
الأمر إلى شرب ما يُسكر
الصفحه ٩٨ : علّة الحكم وملاكه ، أي ما يدور الحكم مداره على نحو لا يتخلّف الحكم عنه ، كما
إذا قال الخمر حرام لأنّه
الصفحه ١٠٦ :
ليس عملاً بالقياس
بل عمل بالحجة ، لأنّ المفهوم الموافق مدلول عرفي يقف عليه كلّ مَن تدبّر في
الصفحه ١٢٠ : إذنه سبحانه ومع ذلك ينسبه
إليه.
وقال سبحانه : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا
وَجَدْنا عَلَيْها آبا
الصفحه ١٤٥ : مناطات الأحكام ، نقول :
إذا نصّ الشارع
على حكم ولم ينصّ على علّته ومناطه ، فهل للمجتهد التوصّل إلى
الصفحه ١٤٩ : .
فإذا لم يرد في
واقعة دليل شرعي على الحرمة أو الوجوب يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا ارتكب ، حتى
ولو
الصفحه ١٩٣ : هذه المصلحة في تعليل الأحكام ؛ لأنّ العمل بالظن واجب.
والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى : (وَما
الصفحه ٢٥٤ : حجّة فيما لا مدخل للقياس
في معرفة الحكم فيه ، وذلك لأنّ أحداً لا يظن بهم المجازفة في القول ، ولا يجوز