الصفحه ٣٥٦ : يجوز له شربه ، لأنّ في ذلك زعزعة لإيمان
الناس وهدماً لعقيدتهم.
وبذلك يعلم أنّه
إذا كان هناك تزاحم بين
الصفحه ٧٥ : ، لأنّهما لا يجتمعان حتى لا ينقض أحدُهما الآخر ، لأنّ اليقين هو الجزم بشيء
، والشكّ هو التردّد وانفصام الجزم
الصفحه ٢٠٠ :
السنّة ، وقد عرفت
أنّ الإمام مالكاً خصّ العمل به بما إذا توفّرت فيه الشروط الثلاثة التي منها أن
لا
الصفحه ٢٤٥ : حراماً غير مؤثر فيه.
ومن هذا الباب ما
حكي عن أبي حنيفة : إذا غصب الرجل دابة الغير وانتفع بها ، لا يضمن
الصفحه ٢٤٦ : الإمام (عليهالسلام) رد فتوى أبي حنيفة بسقوط الأُجرة ، لأنّه توصّل بسبب غير
مسوّغ ، فإنّ الخراج إنّما
الصفحه ٢٥٣ : الصحابي
إذا نقل رأيه
واستنباطه من الكتاب والسنّة وما فهمه منهما ، فهو حجّة له ولمقلِّديه ، ولا يكون
حجّة
الصفحه ٥٦ : المشتبه احتمالَ ضرر دنيوي لكن إنّما يجب دفعه إذا لم يكن في تجويز
الارتكاب مصلحة كما هو المقام ، لأنّ في
الصفحه ٩٣ : ) ، صرّحا بجواز التعبّد به عقلاً بلفظ واحد قالا : ويجوز من جهة العقل
التعبّد بالقياس في الشرعيات ، لأنّه
الصفحه ٩٩ :
ويطيب طعمه ، لأنّ
له مادة». (١)
فإنّ قوله : «لأنّ
له مادة» بما أنّه تعليل لقوله : «لا يفسده شي
الصفحه ١٢٤ : العلّة ، يصحّ أنّه ردّ إلى الله
، لأنّه عمل بالتعليل الشامل على الأصل والفرع.
وأمّا إذا كانت
العلّة
الصفحه ١٦٧ :
الصنّاع ، وما هذا
إلّا لأنّ عدم تضمينهم ربما ينتهي إلى إهمالهم في حفظ أموال الناس. (١)
وروي أنّ
الصفحه ١٨٣ :
مصلحة صالحة لأن
يبنى عليها الاستنباط. (١)
وقد أوضحها
المتأخّرون من الأُصوليّين بأمثلة
الصفحه ١٩٥ :
من الشرع يدلّ على
اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط.
والمعروف من
الصفحه ٢٠٨ : مقدّمة أيضاً ، إذ لا يشترط في صدقها ، الانحصار
وإن أراد عدم دخالته في الافتتان ، فهو كما ترى ، لأنّه من
الصفحه ٢١٢ :
وبذلك يظهر خروج
القسم الأوّل من كلام ابن القيم عن تحت القاعدة ، لأنّ المفروض أنّ الزنا في حدّ نفسه