الصفحه ٥ : الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شاهِدِينَ* فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً
الصفحه ١٤ : ذكره بعض المحقّقين في هذا المقام : قال الفاضل المقداد :
اشتهر بين القوم
أنّ الآيات المبحوث عنها نحو
الصفحه ١٣٢ : «يحكم به ذوا
عدل» مضافاً إلى الطرق العلمية في مورد القبلة.
ثمّ إنّ القوم
استدلّوا ب آيات أُخرى تفقد
الصفحه ١٩٠ : قرون ، ولذلك توهّم وجود النقص في التشريع الإسلامي ، وعدم
كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة ، ولو كان القوم
الصفحه ٢٢٤ : عرفت أنّ القوم فتحوا بابين : أحدهما سدّ الذرائع ، وهو
للمالكية والحنابلة ، والآخر فتح الذرائع وهو
الصفحه ٢٨٣ : مع القوم في صلاتهم.
قال : فجاء معاذ ،
فقال : لا أجده على حال أبداً إلّا كنت عليها ، ثمّ قضيت ما
الصفحه ٢٨٩ : على مخالفيهم ، وإن
خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل. (١)
نظرنا في الموضوع
إنّ اتّفاق أهل
المدينة
الصفحه ٣١٨ : القومية. (١)
يقول السيد
الطباطبائي : العرف هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن والسير الجميلة الجارية
الصفحه ١١٦ : ، غير تام ، وذلك لأنّ الخاص إنّما يقدّم على العام
في ما إذا ثبتت حجّيته في مقابل الكتاب ، كالخبر
الصفحه ٢٤٤ : وليس للعقل الإنساني الإحاطة بعامة المصالح
والمفاسد.
وهذا القسم خارج
عن محلّ النزاع أيضاً ، لأنّه فيما
الصفحه ٥١ : النسيان ، أو الجهل ، مثلاً إذا نسي السورة أو غيرها من أجزاء الصلاة
فمعنى رفعها رفع وجوبها الضمني ، وأمّا
الصفحه ١٣٨ : الأولوي ، وذلك لأنّه إذا وجب الوفاء بحقوق
الناس حسب النص فحقوق الله أولى بالقضاء والوفاء كما نصّ به النبي
الصفحه ٦٢ :
المقام الأوّل
أصالة الاحتياط
الشبهة التحريمية
الشبهة التحريمية
على قسمين : لأنّ الحرام
الصفحه ٧١ : .
وأمّا موارده
فتنحصر في المواضع التالية :
١. الاحتياط
المطلق فيما إذا لم يكن هنا علم إجمالي ولا حجّة
الصفحه ٨٢ : في
المقتضي ، فمثلاً وجوب الصلاة والصوم والحجّ من التكاليف التي لا ترفع إلّا برافع
، وذلك لأنّ الوجوب