الصفحه ٣٦٢ : :
إذا قال الشارع : اجتنب
المسكر ، فالسكر علّة وجوب الاجتناب بحجّة تعليق الحكم على ذلك العنوان فما دام
الصفحه ٢٥ : أربعة آلاف (موقوفة)
، وأمّا إذا ضمّ إليها ما روي عن أئمّة
الصفحه ٣٤ : : «أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا
في الثالثة».
٣٩. عن عليّ (عليهالسلام) قال : «إنّ
الصفحه ٣٩ : عقلية لا مناص من العمل على وفقه ، وإن
حصل له الظن فالأصل فيه عدم الحجّية إلّا إذا دلّ الدليل القطعي على
الصفحه ٤٠ :
ثمّ إنّ المستنبط
إنّما ينتهي إلى تلك القواعد التي تسمى ب «الأُصول العملية» إذا لم يكن هناك دليل
الصفحه ٨١ : ) : «إذا استيقنت أنّك توضّأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءاً حتى
تستيقن أنّك أحدثت». (١)
هذه هي المهمّات
من
الصفحه ٨٣ :
اقتضائه للبقاء مع
صرف النظر عن الرافع ، وقد قُرر في محلّه أنّه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات
الصفحه ٩٥ :
عنها.
والثاني : عبارة
عمّا إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج
الصفحه ١٠٠ : إذا كان المسّ أذى كالنفاس وليس ذلك من مقولة العمل بالقياس ، بل من باب
تطبيق الضابطة على مواردها
الصفحه ١٠٧ : ، وإليك بعض الأمثلة :
١. دلّ قوله
سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ
الصفحه ١١٧ :
وجودهما لا موضوع
للقياس حتّى يكون حجّة فيقدم عليه.
الثانية : إذا
كانت أحاديث أهل البيت
الصفحه ١٢٧ : التشريع
أيضاً ، وأنّ حكم الفرع يعلم من الحكم الأصل فيما إذا توفّرت علّة الحكم بينهما
بحيث
الصفحه ١٣٩ : يتناول دليل الأصل ، إثبات الحكم
في الفرع ، وإلّا لغى التمسّك بالعلّة المشتركة ، كما إذا قيل : النبيذ حرام
الصفحه ١٤٨ : : فلأنّه إذا ظن
تعليل الحكم في الأصل بوصف ، وظن أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع ، فحينئذ يظن أنّ
ذلك الحكم
الصفحه ١٥٧ : : «إنّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي
صومها ولا تقضي صلاتها ، يا أبان إنّ السنّة إذا قيست محق