الصفحه ٢٠٥ : الإمامية خصوصاً كلّ من يقول بولاية
الفقيه.
مثلاً إذا رأى
العالم أنّ المصلحة تقتضي فتح طريق ، أو شارع
الصفحه ٢٢٠ : الشريعة وأبوابها ويسند إليها أمر الاجتهاد.
أقول : إنّ الحقيقة بنت البحث ، والاختلاف إذا نشأ عن نيّة
الصفحه ٢٣٣ : . (٢)
وتحصّل من ذلك
أمران :
١. أنّ جماعة منهم
يجوّزون التوصّل بالحيلة إذا كان السبب حلالاً دون ما إذا كان
الصفحه ٢٤٠ : الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام.
فقد روى مالك في «الموطأ»
من طريقين أنّ الرجل كان إذا طلق امرأته له
الصفحه ٢٤٨ :
٤. إذا كانت
الغاية من التوصّل بالأمر الحلال صوريّاً وتعلّقت الإرادة الجدية بالأمر الحرام ، أو
كانت
الصفحه ٢٥٥ : أُنس لهم به.
والحاصل : انّ
الحجّة هو العلم بأنّه بصدد نقل سنة الرسول ، وأمّا إذا ظنّ بأنّه كذلك فليس
الصفحه ٢٦٩ : ، وليست للآية أي صلة بهذا الموضوع
، بل يدور المعنى على أحد أمرين :
إذا قلنا بأنّ فعل
«كنتم» منسلخ عن
الصفحه ٣٠٤ :
٢
دور العرف في فهم المقاصد
إذا عرفت هذه
الأُمور فاعلم أنّ للعرف أو السيرة مجالات يعتمد عليها
الصفحه ٣٠٨ : ترتيب الآثار. (١)
٤. كشف العرف عن
مراد الشارع عند الملازمة العادية
إذا كان بين الحكم
الشرعي المنطوق
الصفحه ٣٢٠ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إذا اعترف ببعض الأعراف الّتي كانت تنسجم مع حياة الناس ،
فنحن أيضاً إذا واجهنا سيراً تنسجم مع حياة
الصفحه ٣٢٣ : كان في الذمّة. وهذا أشبه. فيكون قد ضمن له شيئاً
لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم
الصفحه ٣٢٦ : ، وكذلك يعتبر العرف في
اللجام والسُّرج إذا استؤجر الحيوان للركوب. فلو اشترط على أحد الطرفين القيام
بتوابع
الصفحه ٣٤٠ :
وهو أنّه سبحانه
إذا كان بصدد التخفيف عن العباد ، فلما ذا لم يأمر بتأخير الصلاة حتى يستقر
المسافر
الصفحه ٣٥٠ : الناس ولا بدّ منه لاستقامة
مصالحهم ، وإذا فُقد اختلّ نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمّت فيهم الفوضى
الصفحه ٣٥٣ : الحرمين والغزالي ثمّ
الشاطبي ، وحاك على منوالهم المتأخرون في العصر الحاضر ، ولكن يصحّ هذا التقسيم
فيما إذا