الصفحه ٣٥٥ : :
المقام
الأوّل : تقديم أحد
المتزاحمين على الآخر لأجل التعرّف على المقاصد إذا كان هناك تعارض بين حفظ الحكم
الصفحه ٤٢ :
، بل مجرى الاشتغال هو ما إذا أمكن الاحتياط ونهض دليل على العقاب لو خالف وإن كان
نوع التكليف مجهولاً كما
الصفحه ٤٣ :
الأصل
الأوّل أصالة البراءة
دلّت الأدلة على
أنّ الوظيفة العملية فيما إذا أمكن الاحتياط ولكن لم
الصفحه ٤٩ : المجهولين ، لوضوح انّه إذا
جهل المكلّف بحكم التدخين ، أو جهل بكون المائع الفلاني خلاً أو خمراً ، صدق على
كلّ
الصفحه ٥٩ : التعبدي
إذا كان أحد
الحكمين أو كلاهما تعبديّين كصلاة المرأة في أيام الاستظهار ، فلو كانت حائضاً
حرمت
الصفحه ٦٥ : المولى إذا نهى
عبده عن المعاملة مع زيد ، فعامل مع واحد من أهل قرية كثيرة الأهل يعلم وجود زيد
فيها لم يكن
الصفحه ٧٢ :
تحصيل العلم
منوطاً بمقدّمات بعيدة.
وأمّا إذا كان
العلم بالواقع ممكناً بأدنى نظر ، كالنظر إلى
الصفحه ٧٦ : والشك الساري لسريان الشكّ إلى نفس اليقين
كما إذا تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرأ عليه الشكّ يوم السبت
الصفحه ٩٤ : .
فالأوّل : عبارة
عمّا إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه عُلِم ، انّه علّة الحكم الّتي
يدور الحكم
الصفحه ١٠٢ : محط النزاع هو هذا القسم فهو ليس من القياس بشيء
، فإنّه إذا نصّ الشارع بأنّ الحكم نابع عن هذا الأصل
الصفحه ١١٨ : معلوماً للمكلّف.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ المراد من الحجّة في المقام هو ما يحتجّ به المولى على العبد
الصفحه ١٢٩ : أنّ استبعاد إحياء العظام الرميمة في
غير محلّه ، إذ لو كانت قدرته سبحانه محدودة لكان له وجه ، وأمّا إذا
الصفحه ١٤٦ : المناط.
والّذي يكشف عن
هذا المطلب ، هو أنّ الجارية تحت العبد إذا أُعتقت فلها الخيار إن شاءت مكثت مع
الصفحه ١٦٦ : إثباته ، بدليل خاص لا يوجد في غيرها. (٢)
ولنذكر مثالاً :
إذا ضاع شيء تحت
يد الصانع ، فمقتضى القياس هو
الصفحه ١٩٩ : ما ليس فيه إذا كان حائزاً للمناط ، وهنا تلتقي المصالح
المرسلة مع القياس.
٢. تقييد إطلاق
النصّ