الصفحه ٣٤٥ :
وهو صلاح عام ، لأنّ
فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار». (١)
إلى غير ذلك من
النصوص المتضافرة
الصفحه ٣٥٤ : تعالى أن يخلفهم بالإنسان كما
احتمله بعض المفسرين ، وذلك لأنّ الجواب الّذي أجاب سبحانه به عنهم وهو تعليم
الصفحه ٥٠ : ء بكونه مرفوعاً في صفحة التشريع إنّما يصحّ إذا كان الشيء فاقداً للأثر
مطلقاً فيصحّ للقائل أن يقول بأنّه
الصفحه ١٥٠ : ».
وأمّا
القاعدة الثانية التي زعم الرازي أنّ المقام من مصاديقها وجزئياتها ، فموردها ما إذا قام
الدليل على
الصفحه ٢٧٤ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : «بينا أن قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من
بيني وبينهم ، فقال : هلم ، فقلت : أين؟ قال
الصفحه ٣٠٥ : ) عند الشكّ في الجزئية والشرطية ، وعندئذ يستشكل بأنّه إذا
كانت ألفاظ المعاملات أسماء للصحيح منها ، فمرجع
الصفحه ٣٢٧ : يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة.
٧. إذا وجد
المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب
الصفحه ٤١ : الاحتياط غير ممكن.
ج. مجرى الاشتغال
: إذا أمكن الاحتياط ونهض دليل على العقاب لو خالف.
د. مجرى البرا
الصفحه ٥٧ : دوران الأمر بين المحذورين يجتمع تارة مع الشكّ في
التكليف إذا كان نوعه مجهولاً ، ومع الشكّ في المكلف به
الصفحه ٦١ :
الأصل الثالث
أصالة الاحتياط
قد تقدّم في الفصل
الأوّل مجرى الاحتياط وهو ما إذا قام دليل عقلي أو
الصفحه ٧٧ : أو عدميّاً ، كاستصحاب الكرّية إذا كان الماء مسبوقاً
بها ، أو عدم الكرّية إذا كان مسبوقاً به.
ب. أن
الصفحه ٧٨ : أوصافه الثلاثة ، بالنجس ، إذا زال تغيره بنفسه ، حيث إنّه
يتعلّق الشكّ بمقدار استعداد النجاسة للبقاء ، بعد
الصفحه ٢١٧ :
الثاني : حكم
العقل
وقد استدلّ على
سدّ الذرائع بحكم العقل على أنّ المولى إذا حرم شيئاً ، يُحرّم
الصفحه ٢٤٧ : الجدّية بصورة
المعاملة وإنّما تعلّقت بالنتيجة وهو أخذ الفائض.
الخامس : إذا كانت الحيل سبباً لإضاعة حقّ
الصفحه ٢٥٢ : سنّة الرسول يؤخذ به بالإجماع عندهم ، وعندنا إذا اجتمعت فيه شرائط
الحجّية. وهذا خارج عن محل البحث.
كما