يلاحظ
عليه : لا شكّ انّ ترجمة
القرآن بأيّ لغة كانت لا تواكب معاني القرآن العميقة ، وهذا أمر ليس بحاجة إلى
برهنة ، ولكن الحيلولة بين القرآن وترجمته ، يوجب سدّ باب المعرفة للأُمم التي لا
تجيد اللغة العربية ، فإذا أقر المترجم في مقدّمة ترجمته بما ذكرناه وانّ ترجمته
اقتباس ممّا جاء في الذكر الحكيم فعندها سترتفع المفسدة ، فتكون الترجمة ذات مصلحة
خالية عن المفسدة.
ثمّ إنّ النصّ
القرآني محفوظ بين المسلمين فهو المرجع الأصيل دون الترجمة.
٣. تدخّل الدولة
في أيّام الأزمات والحروب لتحديد الأسعار ، والأُجور والخدمات وتنظيم الحياة
العامة على نحو معين لحماية الضعفاء من أرباب الجشع والطمع على أن لا يتجاوز حدّ
الضرورة.
أقول : المراد من مصادر التشريع ، ما يقع في طريق استنباط
الأحكام الشرعية التي أمر النبي بإبلاغها ، للناس ، وهي أحكام ثابتة عبر الأجيال
والقرون.
وأمّا تحديد
الأسعار ، فليس من الأحكام الشرعية بالمعنى المتقدّم ، بل هو حكم حكومي ، يعدّ من
حقوق الحاكم واختياره ، فلو مسّت الحاجة إلى التسعير قام به ، وإلّا ترك الناس
والأجناس بحالها ، فعدّ سدّ الذرائع من مصادر التشريع ، واستنتاج جواز تحديد
الأسعار منه واقع في غير محلّه.
حصيلة البحث
إنّ سدّ الذرائع ،
ليس دليلاً مستقلاً في عرض سائر الأدلّة الأربع ، فإنّ حرمة المقدّمة إمّا مستفادة
من نفس النهي عن ذيها ، على قول بعض الأُصوليّين حيث يقول بدلالة دليل ذيها على
حكمها دلالة التزامية ، فتدخل في السنّة حيث إنّ النهي عن ذيها ، الوارد في السنّة
مثلاً يدلّ بإحدى الدلالات على تحريم المقدّمة.