الصفحه ٥٠ : المناسب.
الثاني : أنّ فرض
الشيء مرفوعاً في لوح التشريع ينصرف إلى خلوّه عن كلّ أثر وحكم ، أو عن الآثار
الصفحه ٥٥ : هناك إشكالاً آخر يتوجه إلى الصغرى تعرّض إليه
المحقّقون ، وحاصل الإشكال انّه يكفي في مقام البيان حكم
الصفحه ٧٠ : يرجع إلى الشكّ في كون الموضوع ذا أجزاء
كثيرة أو قليلة فيكون حكمه ، حكم الأقل والأكثر الارتباطيين
الصفحه ٨١ : الحكم على خلاف اليقين السابق ، والمورد وإن كان خاصّاً بطهارة الثوب لكنه
غير مخصِّص وذلك لوجهين
الصفحه ١١٩ : ءة الشرعية والعقلية محكّمة
لقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» ، وحكم العقل بقبح
الصفحه ١٢١ :
فيه حكم ، أن يردّوه إلى الله والرسول ، وردّه وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل
كلّ ما يصدق عليه أنّه
الصفحه ١٣٦ : دون الحكمية ، ويمكن فصل الخصومة فيها بقاعدة
العدل والإنصاف ، أو بما هو المعروف بين العرف والعقلا
الصفحه ١٤٢ : بصدد الاستدلال على الحكم الشرعي
، بل بصدد رفع الاستبعاد وإرشاد الطرف إلى الحكم الشرعي بأسهل الطرق
الصفحه ١٦٦ : التأمل فيه ، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادث
وأشباهه من الأُصول يظهر أنّ الدليل الذي عارضه ، فوقه في
الصفحه ١٧٤ : ، فقوله سبحانه : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ) (٢) يدلّ على أنّ كلّ حكم حرجي مرفوع في
الصفحه ١٧٧ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وأنّه أجلّ من أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي أو شاكّاً
ثمّ يجتهد في استنباط الحكم ؛ وأمّا المسائل
الصفحه ١٨٠ :
هذا الأصل يقتضي ذكر أُمور :
١. بيان الأقسام
للوصف المناسب لجعل الحكم على وفقه.
٢. دراسة الأدلّة
الصفحه ١٨٨ :
إلى عامة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء ، بالأدلّة الحاكمة ، لأجل حكومتها
وتقدّمها على كلّ حكم ثبت
الصفحه ١٩٧ : استنباط الحكم الشرعي فيما لا نصّ فيه؟ فهناك صور ربّما
يختلف حكمها.
الأُولى : تقديم
المصلحة على النصّ
الصفحه ٢٠٦ : حكم مطلق المقدّمة ، سواء أكانت مقدّمة للواجب أو للحرام.
وقد طرحه
الأُصوليون في كتبهم واختلفوا في