الصفحه ٣١٥ : لا بمعنى انّه كاشف عن الحكم
الشرعي ، بل هو خلّاق للحكم الشرعي ، نظير الإجماع عندهم ، فهو عندهم من
الصفحه ٥٤ :
الحكم العقلي ، إنّما يصحّ إذا كان ذلك الحكم من الأحكام العقلية الواضحة لدى
العقلاء حتى يعتمد عليه المولى
الصفحه ٦٠ : ، فالحكم في الجميع واحد ، وقد استقصينا الكلام في هذه الصور
في «الموجز».
فخرجنا بالنتائج
التالية
الصفحه ٩٠ : التعاريف :
١. حمل معلوم على
معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. (٢)
٢. مساواة فرع
الصفحه ١٠١ :
توصّل المجتهد
بجهده وكدّه إلى العلة ومع ذلك لا يعلم أنّها علّة الحكم أو حكمته ، وعلى فرض
أنّها
الصفحه ١٠٦ : ، لكنّه
يتلقّى العرف تلك القيود ، مثالاً ، لا قيداً للحكم ، أي بأنّه يبني على كذا ، فيعمّ
الرجل والأُنثى
الصفحه ١٠٧ : ، فعليه الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم والاقتصار بما يساعد عليه
فهم العرف على إلغاء القيد ، وإن شك في
الصفحه ١١٧ : صرّح بأنّ الموجود في ذهن المجتهد هو غلبة الظن بأنّهما
متساويان في الحكم ، والتساوي فيه فرع الظن
الصفحه ١٢٥ : المشاركة في الحكم ، ما كان لهذا
القول معنىً. (٣)
يقول الأُستاذ
شلبي : وهو تحذير لهم وبيان أنّ سنّة الله
الصفحه ١٣٨ : وليس عملاً بالقياس.
الثاني : أنّ
القياس من أقسام الاستنباط وهو استخراج حكم الفرع من الأصل بالدقّة
الصفحه ١٤٣ :
يكون النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) مستدلاً بالقياس على الحكم الشرعي ، فإنّه عالم بعامّة
الأحكام
الصفحه ١٤٦ : أين نعلم بأنّ الانعتاق تمام المناط للحكم؟
ولعلّ كونها تحت العبد وافتقاد المماثلة جزء العلّة؟ فما لم
الصفحه ١٤٩ : ظن بأحد الحكمين ، وذلك إمّا لا يكون هناك ظنّ بالضرر الأُخروي أو يكون ظنّ به
(الدنيوي) لكن لا يكون
الصفحه ١٥٠ :
لكنّه غير واجب
الدفع غالباً إلّا ما ذكرناه.
فخرجنا بتلك
النتيجة : انّ الظنّ الحاصل بالحكم لأجل
الصفحه ١٥٤ : العمل بالثاني فلم يعلم ما هو مسلكهم
في تعيين علّة الحكم ومناطه ، فهل كان بالسبر والتقسيم أو من طريق آخر