الصفحه ٣٠٨ : ترتيب الآثار. (١)
٤. كشف العرف عن
مراد الشارع عند الملازمة العادية
إذا كان بين الحكم
الشرعي المنطوق
الصفحه ٣٥٥ :
المقاصد ، من مصادر التشريع بحيث يستكشف الحكم الشرعي من العلم بالغرض. وعلى هذا
يقع الكلام هنا في مقامين
الصفحه ٥٨ : الجهل بنوع الحكم التوصلي
إذا دار أمر
التكليف بين المحذورين ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب قتل إنسان أو
الصفحه ٦٥ : موافقته القطعية.
المورد الثاني : حكم
الشبهة غير المحصورة
قد عرفت أنّ
الشبهة التحريمية الموضوعية تنقسم
الصفحه ٨٢ :
الفرق بين الشكّين
نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ١٠٠ :
المحيض ، وعلّل
بكونه أذى ، فلو دلّت الآية على كونه تمام الموضوع للحكم فيتمسّك بها في غير
المحيض
الصفحه ١٠٢ : محط النزاع هو هذا القسم فهو ليس من القياس بشيء
، فإنّه إذا نصّ الشارع بأنّ الحكم نابع عن هذا الأصل
الصفحه ١٠٣ :
بناء الحكم عليه
من شأنه أن يحقّق مصلحة ، ولكن دلّ دليل شرعي على إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع
بنا
الصفحه ١٢٢ :
والرسول ، لأنّ
فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. (١)
وقال أبو زهرة : وليس
الرد إلى الله وإلى
الصفحه ١٢٣ : الحكم إلى كتاب الله ، أو إلى رسوله بالسؤال
في حياته ، أو بالنظر إلى سنّته بعد وفاته. وهذا قول مجاهد
الصفحه ٢٠٠ : قسميه خارج عمّا هو محط البحث لدى
الأُصوليين ، وإليك سائر الأقسام.
الثالثة : إنشاء
الحكم فيما لا نصّ
الصفحه ٢٠٩ : قبض الثمن ، بثمن نقد أقل من ذلك القدر. (١)
وعلى هذا : يكون
البحث في هذا الفصل غير مركّز على حكم
الصفحه ٢١٣ : ، وجد فيها جميعاً اتّحاد الحكم في
الوسائل وما تفضي إليه. واستنتج من هذا الاستقراء انّ الشارع يعطي
الصفحه ٢٣٣ : صاحب «المسالك» إلى آخره. (١)
الثاني : أنّ الحيل نقض للغرض الّذي شُرّع لأجله الحكم ، وعلى ذلك
يعتمد
الصفحه ٣١٤ :
الذي وقع فعله أو كلامه موضوعاً للحكم الشرعي ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا
تتجاوز عن تشخيص الصغرى أو