الصفحه ١١٤ : مثاله : أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب ينوطه به
وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة
الصفحه ١١٦ :
وقال الأُستاذ
محمد مصطفى شلبي : كان على المجتهد الباحث عن أحكام الله إذا لم يجد الحكم في كتاب
الله
الصفحه ١٤١ : .
وثانياً : أنّ
القياس عبارة عن استفادة حكم الفرع من حكم الأصل ، بحيث يستمد الفرع حكمه من الأصل
، وليس
الصفحه ١١١ : نصّ بحكم شرعي في واقعة ولم يدلّ نص ولا إجماع على
علّة هذا الحكم ، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علّة
الصفحه ١١٥ : الأُستاذ
خلّاف : وكذا ورد النصّ بتحريم شرب الخمر ولم يدلّ نص على علّة الحكم ، فالمجتهد
يردّد العلية بين
الصفحه ١٢٧ : بألوان العذاب ولا يتركه ، فليس هناك أصل متيقّن ولا فرع
مشكوك حتّى نستبين حكم الثاني من الأوّل بواسطة
الصفحه ١٣٩ : الحكم في الفرع والأصل
معاً ، وما هذا حاله لا يدخل في القياس. (٢)
وإن شئت قلت : إنّ
المخاطب كان يحضره
الصفحه ٢٠١ : ولا يعلى عليه». (٢)
فعند ذلك فالحكم
المنشأ على وفق المصلحة ليس حكماً شرعياً أوّلياً ، ولا حكماً
الصفحه ٣٦١ : ١٣٥)
المقام الثاني : استكشاف
الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة
هذه هي الثمرة
الثانية للبحث عن
الصفحه ٣٦٢ : الاستاذ خلط
بين العلّة في التشريع ومناطه وبين حكمته ، فإنّ العلّة عبارة عمّا يدور الحكم
مدارها ، بحيث يحدث
الصفحه ٩٧ :
قال أبو زهرة : الفارق
بين العلّة والحكمة ، هو أنّ الحكمة غير منضبطة ، بمعنى أنّها وصف مناسب للحكم
الصفحه ١٣٥ : ممنوعان ، بل الظاهر أنّ المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد في كتاب الله
وسنّة رسوله حتّى يتوصّل إلى حكم الله
الصفحه ١٤٠ :
كما يتناول حكم
الأصل ، غير أنّ المخاطب كان غافلاً عن أحد الفردين ، نبّه النبيّ
الصفحه ١٤٥ : مناطات الأحكام ، نقول :
إذا نصّ الشارع
على حكم ولم ينصّ على علّته ومناطه ، فهل للمجتهد التوصّل إلى
الصفحه ٢٠٢ :
كاشفاً عن حكم
شرعي ، للملازمة بين الحكمين ، وعندئذ تكون قاعدة الاستصلاح من شعب حجّية العقل