الصفحه ١٩٤ : لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ،
وانّ المصلحة المطلقة التي لا يوجد دليل
الصفحه ٢١٠ : صار مقدّمة لما
فيه المفسدة ، فلو قلنا بلزوم اتّحاد حكم المقدّمة وذيها يوصف بالحرمة الغيرية لا
النفسية
الصفحه ٢١٢ : الأُصولية وهي لزوم اتّحاد حكم المقدّمة وذيها ، فإذا كان
الشيء مقدّمة للواجب يحكم بوجوبه ، وإذا كان مقدّمة
الصفحه ٢١٥ : الغالبية في الشيء وذريعته ، هو
اتّحاد الحكم.
فلو قلنا بحجّية
الاستقراء ، ففي مورد لم نجد دليلاً على حرمة
الصفحه ٢٣١ : الأسباب المباحة ، وأمّا المحرّمة
فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط
الصفحه ٢٣٩ : في الأيمان التي لا يتعلّق بها حقّ الغير كمن حلف أن لا يدخل
الدار فإنّ البرّ في يمينه هو الحكم الشرعي.
الصفحه ٢٤٣ : ، لاختلاف
موضوعي الحكمين ، فقد وجب الصوم على الحاضر ، والإفطار على المسافر ، ومثله
المطلقة ثلاثاً. فالمحرّمة
الصفحه ٢٤٨ :
الاستدلال بالآية غير صحيح ، لاحتمال أن يكون ذلك الحكم تخفيفاً من الله سبحانه في
حقّ أيّوب لمّا صبر طيلة سنين
الصفحه ٢٤٩ : ءً له على صبره ، وتخفيفاً
عن امرأته ورحمة بها.
ولو كان هذا الحكم
عامّاً لما خفي على أيوب وهو نبيّ من
الصفحه ٢٥٠ : البلاء الذي
أحاط بيعقوب ويوسف وتبلغ حكمة الله تعالى التي قضاها لهم نهايتها.
وهل يكون ذلك
دليلاً على
الصفحه ٢٥٥ :
بعام ، وعلى كلّ
تقدير استنتج الحكم من دليل لو وصل إلينا لم نعتبره دليلاً ، فمع هذا الاحتمال لم يبق
الصفحه ٢٦٠ :
وقد اعتبر علي (عليهالسلام) في هذا الحكم أنّه بالنسبة للقارع بمنزلة الإتلاف للآخرين
، كمن أتلف
الصفحه ٢٦٢ :
جانب المسيح إلى
أنطاكية وليس علة للحكم ، وإلّا يجب أن يكون رأي كلّ مجتهد لم يسأل أجراً حجة على
الصفحه ٢٦٦ : لا يصحّ العمل بمثله
في أدنى حكم من أحكام الشرع ، فكيف مثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل
الصفحه ٢٧١ : ، وإلّا لعمّمنا الحكم إلى كلّ عادل ، سواء كان صحابياً أم غير
صحابي ، لكون الموضوع هو العدل والعدالة