الصفحه ١٩ : الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) يشير إلى علمه الّذي يتلقّاه عن الروح الأمين.
والثاني : أعني
قوله : (وَعَلَّمَكَ
الصفحه ٢٥ : شرعية لم يرد حكمها في الكتاب
والسنّة ، هو منع تدوين السنّة ، وهناك سبب آخر لا يقلّ أهميةً عن الأوّل وهو
الصفحه ٣١ : ».
٦. وقال الصادق : «إنّ
حكم الله عزوجل في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء».
٧. قال الصادق : «إنّ
الله
الصفحه ٣٢ : . فقال : «كلّما حكم الله به فليس بمخطئ» ، قال : وقال الصادق (عليهالسلام) : «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم
الصفحه ٤٧ : على براءة المكلّف عند الشك في الحكم
الشرعي تركنا البحث فيها روماً للاختصار.
الاستدلال بالسنّة
الصفحه ٥١ : ء ، لأنّ هذه
الآثار أثر نفس العنوانات ، فلا يكون طروء الخطأ رافعاً للحكم المترتّب على نفس
الخطأ في لسان
الصفحه ٥٢ : ءة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف بعد إعمال العبد ما
تقتضيه وظيفتُه من الفحص عن حكم
الصفحه ٥٣ : ، بالحكم
على الموضوع بالعنوان الواقعي ، ولو كان مريداً للتكليف حتى في ظرف الشك فيه وعدم
الظفر به بعد الفحص
الصفحه ٥٩ : التعبدي
إذا كان أحد
الحكمين أو كلاهما تعبديّين كصلاة المرأة في أيام الاستظهار ، فلو كانت حائضاً
حرمت
الصفحه ٦١ : الدليل العقلي
أو النقلي على وجود العقاب عند المخالفة والجميع داخل تحت هذا العنوان ، وبما انّ
حكم الصور
الصفحه ٦٢ : الأوّل : حكم
الشبهة المحصورة
إذا علم المكلّف
بتكليف (الحرمة) على وجه لا يرضى المولى بمخالفته ، فلا محيص
الصفحه ٦٧ : حكم
المتباينين واضحاً وهو وجوب الاحتياط فيهما نقتصر في المقام من الشبهة الوجوبية
على الأقل والأكثر
الصفحه ٦٨ : الواجب بين واحد معين من الخصال أو المردد بين الأُمور
الثلاثة ، وحكم الجميع واحد.
والأقوال في
المقام لا
الصفحه ٧١ : يشترط في جريان
البراءة في الشبهات الحكمية إلّا الفحص عن الدليل الاجتهادي ، لأنّ البيان الرافع
لقبح
الصفحه ٧٤ : بصحيحه يضمن بفاسده» قاعدة فقهية ، لأنّ المحمول فيها هو الضمان وهو حكم وضعي
، ومثله قوله : «لا تعاد الصلاة