من الشرع يدلّ على
اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط.
والمعروف من
الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح ، وكذا الشافعية ، حتّى روي عن الشافعي أنّه
قال : من استصلح فقد شرّع ، كما أنّ من استحسن فقد شرّع ، والاستصلاح كالاستحسان
متابعة الهوى.
وقد اعتبرها
الإمام مالك بشروط ثلاثة :
١. أن لا تنافي
إطلاق أُصول الشرع ، ولا دليلاً من أدلّته.
٢. أن تكون ضرورية
للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم.
٣. أن لا تمسّ
العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير.
وعلى ذلك
فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة
مصلحة مرسلة مطلقة.
الأمر الرابع : الكلام
الحاسم في الاستصلاح
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ الكلام في الاستصلاح يقع في مقامات ثلاثة :
١. الأحكام
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد.
٢. المصلحة من
مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه.
٣. الأحكام
الولائية خاضعة للمصالح والمفاسد الاجتماعية.
إنّ دراسة كلّ من
هذه الأُمور الثلاثة ، تلقي بصيصاً من الضوء على الموضوع ويتضح موقف الاستصلاح من
التشريع ، ولعلّ ما يمرّ عليك يكون قولاً حاسماً في المقام.
__________________