أ. إهمال العقل
كأحد مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات أو التزاحمات.
ب. إقفال باب
الاجتهاد في أواسط القرن السابع إقفالاً سياسياً ، فقد صار ذلك سبباً لوقف
الدراسات الفقهية منذ قرون ، ولذلك توهّم وجود النقص في التشريع الإسلامي ، وعدم
كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة ، ولو كان القوم غير مقفلين لباب الاجتهاد لعرفوا أنّ
الفقه الإسلامي ذو مادة حيوية قادرة على تلبية كافة الحاجات المستجدة.
ج. عدم دراسة
عناوين الأحكام الأوّلية والثانوية كأدلّة الضرر والحرج والاضطرار والنسيان. فالأحكام
الأوّلية محدّدة بعدم استلزام إطلاقها الحرج والضرر ، فإذا صارت موجبة لأحدهما
يقدّم حكمهما على الأحكام الأوّلية.
د. عدم الاعتراف
بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع
المفسدة أحكاماً مؤقتة ما دام الملاك موجوداً.
والفرق بين
الأحكام الواقعية والولائية هي أنّ الطائفة الأُولى أحكام شرعية جاء بها النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لتبقى خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الطائفة الثانية
فإنّما هي أحكام مؤقتة. أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي (على ضوء سائر القوانين)
لرفع المشاكل العالقة بحياة المجتمع الإسلامي.
وبذلك يتّضح أنّ
أكثر الأمثلة الّتي ذكروها لقاعدة الاستصلاح أو المصالح المرسلة على قسمين : قسم
فيه ما له رصيد في الكتاب والسنّة من دون حاجة إلى الاستصلاح. وقسم آخر من شعب
حقوق الحاكم الإسلامي ، فلو كانوا معترفين بذلك (أي بولاية الفقيه) لم يكن هنا
أيّة حاجة لقاعدة الاستصلاح ، وإليك ما ذكروه من أمثلة :