عمر في أُمّ الولد : أن لا تباع ، وقد رأيت الآن بيعهن».
وأمّا «أنّ الرأي هو : القياس» : فلأنّهم يجعلونه قسيماً للنص و «قسيم النص» هو : القياس.
فثبت إجماع الصحابة على القول بالقياس.
وأمّا «إنّ الإجماع حجّة» : فلما مرّ. (١)
أقول : سيوافيك أنّ العمل بالقياس كان مورد خلاف بعد رحيل الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقهاء ، وستوافيك نصوص الخلاف.
وأمّا ما احتجّ به من الوجوه على الإجماع فالجميع مخدوش.
أمّا الأوّل : أعني قول عمر : «اعرف الأشياء والنظائر وقس الأُمور برأيك» فقد قاله لأبي موسى الأشعري حين ولّاه على البصرة. (٢)
فلعلّ المراد هو معرفة مصاديق الشيء الكلّي الّذي ورد النص على حكمه ، إذ ربّما يغفل الإنسان عن حكم مصداق لضابطة كلية ، فالمراد استخراج حكم مصاديق الضابطة الّتي ورد على وفقها النص كما هو الحال في الدين ، ففي قوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ). (٣) ضابطة كلية تدفع الفقيه إلى الحكم بقضاء مطلق الدين من غير فرق بين ديون الناس وديونه سبحانه.
ومنه يظهر معنى قوله : «وقس الأُمور برأيك».
وأمّا إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد ، فإنّما
__________________
(١) (الحاصل من المحصول : ١١٠ / ٣ ١١١.)
(٢) (المستصفى : ٢٤٤ / ٢.)
(٣) النساء : ١٢.