الصفحه ١١٧ : (عليهمالسلام) حجّة بنصّ حديث الثقلين وثبت عند الفقيه السنّي صحّة
الحديث المروي عن أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام
الصفحه ١٣٤ : ) صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب
والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى
الصفحه ١٥٥ : الأحاديث أن يحفظوها
فقالوا بالرأي ، فضلّوا وأضلّوا. (١) وقد شاع عند القائل بالقياس أنّ الرأي هو القياس أو
الصفحه ١٦٧ : تلف عنده
فمقتضى قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» هو الضمان ما لم يدل دليل
الصفحه ١٧٢ :
نتائج البحث
١. فظهر ممّا
ذكرنا أنّ الاستحسان لم يكن يمتلك مفهوماً واضحاً عند القائلين به أو
الصفحه ١٩١ : وَقُرْآنَهُ) (١) حيث إنّ الآية تكشف عن كون الجمع أمراً مرغوباً ومحبوباً
عند الله ، والله سبحانه تنفّذ إرادته
الصفحه ١٩٣ : ، صحيح إذا قطع الفقيه بالمصلحة
خصوصاً إذا تشاور مع الخبراء في الموضوع ، وأصبح الموضوع ، عند العقلاء من
الصفحه ١٩٤ : والاستنباط عند المالكية والحنابلة ، دون الحنفية والشافعية ، فقد ذهب
الأوّلان إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي
الصفحه ٢٠٣ : عند فقدان الماء ، بل صلاحيات خوّلها
الشارع إلى الحاكم الشرعي لما يتمتع به من ولاية على الناس. فهذا
الصفحه ٢١٤ : دخولهم بغير استئذان ، فيها ذريعة إلى اطّلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء
ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة
الصفحه ٢١٦ : عند سماع الرجال.
٣. البيع وقت
النداء الذي يقع ذريعة لترك صلاة الجمعة.
٤. شرب القطرة
الواحدة من
الصفحه ٢١٨ : إذا كانت مباحة ، فإنّه وإن لم يكن في
هذه الحالة إلزام شرعي بتركها ، بل الفعل والترك سيان عنده ، لكن
الصفحه ٢٣١ : مهما أمكن ، وإذا
اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر إلى الحيل وصورة جوازها ظاهراً لما عرفت
من علّة
الصفحه ٢٤١ : ، وبما أنّ هذه الإجارة لا تجوز عند الحنفية في
الأشجار ، اضطرّوا إلى وضع حيلة بيع الكرم وفاء (١) ، فالبيع
الصفحه ٢٤٥ : ء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته ، لم يلزمه الكراء.
قال : فخرجنا من
عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته