البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٠٠/٦١ الصفحه ٣٠٠ : مؤقّتاً إلى أن يبلغ المجتمع درجة من الرقي يستغني بها عن تشريع السماء ، وخطابنا
في هذه الرسالة غير موجّه
الصفحه ٣٠٢ : الاجتهاد ، بل القارئ والأُمّي فيه سواء.
٦. ينقسم العرف
إلى : عام ، وخاص.
والمراد من الأوّل
: ما يشترك
الصفحه ٣٠٤ : الفقيه أو القاضي في مختلف
الموارد نأتي بها واحداً بعد الآخر :
١. الرجوع إلى عرف
أهل اللغة
العرف هو
الصفحه ٣٢٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ٣٣٧ :
فقد نهى سبحانه عن
سبّ آلهة المشركين ، لأنّه ينتهي إلى سبّ الله سبحانه.
٤. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٣٤٥ :
وهو صلاح عام ، لأنّ
فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار». (١)
إلى غير ذلك من
النصوص المتضافرة
الصفحه ٣٤٩ : ، ورعاية
أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرّفه الغزالي بقوله هو : «ما لا يرجع
إلى ضرورة ولا حاجة
الصفحه ٢١ : العظيمة ، فيجب بذل الجهود المضنية لتدوينها
وحفظها وشرحها ونقلها إلى الأجيال القادمة ، ولكن يا للأسف أُهملت
الصفحه ٢٤ : الحديث النبوي حول الشريعة والأحكام العملية إلّا قرابة ٥٠٠ حديث ، تمدّها
روايات موقوفة لم تثبت نسبتها إلى
الصفحه ٤٧ :
وبذلك يظهر مفاد
كثير من الآيات التي تنسب الضلالة إلى الله سبحانه ، فالمراد هو قبض الفيض لأجل
تقصير
الصفحه ٥٣ : واصل إلى العبد ، فلأنّ الفوت أيضاً مستند إلى
المولى ، إذ في وسعه إيجاب الاحتياط على العبد ، في كلّ ما
الصفحه ٧١ : حجّة شرعية لها إطلاق بالنسبة إلى المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال.
أصل البراءة وشرط
جريانه
لا
الصفحه ٨١ : إلى غير مورد السؤال.
٥. خبر بكير بن
أعين
روى بكير بن أعين
قال : قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام
الصفحه ٨٧ : الشيعة بما تقدّم من الضوابط الأربعة.
وأمّا فقهاء
السنّة بل كلّ من يؤخذ منه الفتوى منهم فقد لجئوا إلى
الصفحه ٨٨ : مصادر التشريع الإسلامي ص ١٠٩.
ومنهم الشاطبي فقد
جعل الأدلّة الشرعية ضربين :
أحدهما ما يرجع
إلى النقل