الأوّل : ما أفاده صدر المتألّهين وحاصله : المختار ما يكون فعله بإرادته لا ما يكون إرادته بإرادته ، والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل ، صدر عنه وإلّا فلا. لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإلّا لم يفعل (١).
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره انّما يتم في الأفعال الجوارحية ، وأمّا الأفعال الصادرة عن النفس مباشرة من التصوّر والتصديق والإرادة ، فلا يمكن أن يكون الملاك في اختياريته هذا المعنى فيدور امرها إنّها إمّا جبرية ، أو اختيارية لكن بملاك آخر ، وما هو هذا الملاك وهو غير مذكور في كلامه؟
الثاني : ما أجاب به المحقّق الخراساني لا في هذا المقام بل في مبحث التجرّي ، وحاصلة : انّ اختيارية الإرادة وإن لم تكن بها ، إلّا أنّ مبادئها يكون وجودها غالبا بالاختيار للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتب على ما عزم عليه عن اللوم والمذمة أو التبعة أو العقوبة. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ الكلام في مبادئ الإرادة ، فهل هي مسبوقة بالإرادة أولا؟ وعلى الثاني تخرج عن كونها أفعالا إرادية
__________________
(١). صدر المتألّهين : الأسفار : ٦ / ٣٨٨.
(٢). الخراساني : كفاية الأصول : ٢ / ١٤.